قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد ) هو ابن أبي حبيب ، وعراك بكسر المهملة وتخفيف الراء ثم كاف هو ابن مالك تابعي شهير ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة هو ابن الزبير .
قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس في الرواية ما ترجم به الباب ، وصغر عائشة عن كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم من غير هذا الخبر ، ثم الخبر الذي أورده مرسل ، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيح فيلزمه في غيره من المراسيل . قلت : الجواب عن الأول يمكن أن يؤخذ من قول أبي بكر " إنما أنا أخوك " فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها ، وأيضا فيكفي ما ذكر في [ ص: 27 ] مطابقة الحديث للترجمة ولو كان معلوما من خارج . وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة وجده لأمه أبي بكر ، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك ، ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضا . وأما الإلزام فالجواب عنه أن القصة المذكورة لا تشتمل على حكم متأصل ، فوقع فيها التساهل في صريح الاتصال ، فلا يلزم من ذلك إيراد جميع المراسيل في الكتاب الصحيح . نعم الجمهور على أن السياق المذكور مرسل ، وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي .
وقال ابن بطال . يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء ، فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه . قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها . قلت : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره ، وليس بواضح الدلالة ، بل يحتمل أن يكون ذلك قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر ، فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وقول أبي بكر " إنما أنا أخوك " حصر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ ، وقوله صلى الله عليه وسلم في الجواب " أنت أخي في دين الله وكتابه " إشارة إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ونحو ذلك ، وقوله " وهي لي حلال " معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين .
وقال مغلطاي : في صحة هذا الحديث نظر ، لأن الخلة لأبي بكر إنما كانت بالمدينة ، وخطبة عائشة كانت بمكة ، فكيف يلتئم قوله " إنما أنا أخوك " . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما باشر الخطبة بنفسه كما أخرجه ابن أبي عاصم من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503292أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم إلى أبي بكر يخطب عائشة ، فقال لها أبو بكر : وهل تصلح له ؟ إنما هـي بنت أخيه ، فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : ارجعي فقولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي ، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال : ادعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء فأنكحه قلت : اعتراضه الثاني يرد الاعتراض الأول من وجهين ، إذ المذكور في الحديث الأخوة وهي أخوة الدين ، والذي اعترض به الخلة وهي أخص من الأخوة . ثم الذي وقع بالمدينة إنما هـو قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3503293لو كنت متخذا خليلا الحديث الماضي في المناقب من رواية أبي سعيد ، فليس فيه إثبات الخلة إلا بالقوة لا بالفعل .
الوجه الثاني أن في الثاني إثبات ما نفاه في الأول ، والجواب عن اعتراضه بالمباشرة إمكان الجمع بأنه خاطب بذلك بعد أن راسله