4795 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16212صالح بن صالح الهمداني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=11935أبو بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654693قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها
قوله ( باب اتخاذ السراري ) جمع سرية بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة وقد تكسر السين أيضا سميت بذلك لأنها مشتقة من التسرر ، وأصله من السر وهو من أسماء الجماع ، ويقال له الاستسرار أيضا ، أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة . والمراد بالاتخاذ الاقتناء ، وقد ورد الأمر بذلك صريحا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3503297عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وإسناده واه nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=3503298أنكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بكم يوم القيامة وإسناده أصلح من الأول . لكنه ليس بصريح في التسري .
قوله ( ومن أعتق جارية ثم تزوجها ) عطف هذا الحكم على الاقتناء لأنه قد يقع بعد التسري وقبله ، وأول أحاديث الباب منطبق على هذا الشق الثاني . ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث . الأول حديث أبي موسى ، وقد [ ص: 30 ] تقدم شرحه في كتاب العلم . وقوله في هذه الطريق " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503299أيما رجل كانت عنده وليدة " أي أمة ، وأصلها ما ولد من الإماء في ملك الرجل ، ثم أطلق ذلك على كل أمة .
قوله ( فله أجران ) ذكر ممن يحصل لهم تضعيف الأجر مرتين ثلاثة أصناف : متزوج الأمة بعد عتقها ، ومؤمن أهل الكتاب وقد تقدم البحث فيه في كتاب العلم ، والمملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه وقد تقدم في العتق . ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503300أربعة يؤتون أجرهم مرتين " فذكر الثلاثة كالذي هنا وزاد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقرآن ، والذي يقرأ وهو عليه شاق ، وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها أجران أجر الصدقة وأجر الصلة ، وقد تقدم في الزكاة . وحديث عمرو بن العاص في nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إذا أصاب له أجران وسيأتي في الأحكام ; وحديث جرير " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503301من سن سنة حسنة " وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503302من دعا إلى هدى " وحديث أبي مسعود " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503303من دل على خير " والثلاثة بمعنى وهن في الصحيحين . ومن ذلك حديث أبي سعيد في الذي تيمم ثم وجد الماء فأعاد الصلاة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " لك الأجر مرتين " أخرجه أبو داود . وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك . وكل هذا دال على أن لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى . وفيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب .
وقد بالغ قوم فكرهوه فكأنهم لم يبلغهم الخبر ، فمن ذلك ما وقع في رواية هشيم عن صالح بن صالح الراوي المذكور وفيه قال " رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال : إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته . فقال الشعبي " فذكر هذا الحديث . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود أنه كان يقول ذلك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله : وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أنس أنه سئل عنه فقال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503304إذا أعتق أمته لله فلا يعود فيها " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي أنهما كرها ذلك . وأخرج أيضا من طريق عطاء والحسن أنهما كانا لا يريان بذلك بأسا .
قوله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر ) هو ابن عياش بتحتانية وآخره معجمة ، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة ) هو ابن أبي موسى . وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين وبالكنى .
قوله ( عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها ثم أصدقها ) كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق ، لا كما وقع في قصة صفية كما سيأتي في الباب الذي بعده ، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصداق ، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر . وقد وصل طريق nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش هذه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده عنه فقال " حدثنا أبو بكر الخياط " فذكره بإسناده بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503305إذا أعتق الرجل أمته ثم أمهرها مهرا جديدا كان له أجران ، وكأن أبا بكر كان يتعانى الخياطة في وقت ، وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث ، والقراء المذكورين في القراءة ، وأحد الرواة عن عاصم وله اختيار .
وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله من طريقه أيضا الحسن بن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13863وأبو بكر البزار في مسنديهما عنه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن ولفظه عنده " ثم تزوجها بمهر جديد " وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبي بكر بهذا اللفظ ، ولم يقع nindex.php?page=showalam&ids=13064لابن حزم إلا من رواية الحماني فضعف هذه الزيادة به ولم يصب . وذكر أبو نعيم أن أبا بكر تفرد بها عن أبي حصين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن فيه اضطرابا على nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، كأنه عنى في سياق المتن لا في الإسناد ، وليس ذلك الاختلاف اضطرابا لأنه يرجع إلى معنى واحد وهو [ ص: 31 ] ذكر المهر ، واستدل به على أن عتق الأمة لا يكون نفس الصداق ، ولا دلالة فيه ، بل هو شرط لما يترتب عليه الأجران المذكوران ، وليس قيدا في الجواز .
( تنبيه ) :
وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي " عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى " والصواب ما عند الجماعة " عن أبيه أبي موسى " بحذف عن التي قبل أبي موسى .