[ ص: 35 ] قوله ( باب الأكفاء في الدين ) جمع كفء بضم أوله وسكون الفاء بعدها هـمزة : المثل والنظير . واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه ، فلا تحل المسلمة لكافر أصلا .
قوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية ) قال الفراء النسب من لا يحل نكاحه ، والصهر من يحل نكاحه . فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية إلا ما دل الدليل على اعتباره وهو استثناء الكافر ، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك ، ونقل عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور ، وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا ، والعرب كذلك ، وليس أحد من العرب كفأ لقريش كما ليس أحد من غير العرب كفأ للعرب ، وهو وجه للشافعية والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ، ومن عدا هـؤلاء أكفاء بعضهم لبعض وقال الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح ، وبه قال أحمد في رواية . وتوسط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح ، وإنما هـو تقصير بالمرأة والأولياء ، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه ، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى . ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث ، وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503311العرب بعضهم أكفاء بعض ، والموالي بعضهم أكفاء بعض " فإسناده ضعيف . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بحديث واثلة مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503312إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل " الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم ، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر ، لكن ضم بعضهم إليه حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503313قدموا قريشا ولا تقدموها " ونقل ابن المنذر عن البويطي أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : الكفاءة في الدين ، وهو كذلك في " مختصر البويطي " قال الرافعي : وهو خلاف مشهور . ونقل الأبزى عن الربيع أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عنه فقال : أنا عربي لا تسألني عن هذا . ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : الحديث الأول حديث عائشة .
قوله ( أن أبا حذيفة ) اسمه مهشم على المشهور وقيل هشام وقيل غير ذلك وهو خال nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان
[ ص: 36 ] قوله ( تبنى ) بفتح المثناة والموحدة وتشديد النون بعدها ألف أي اتخذه ولدا ، nindex.php?page=showalam&ids=267وسالم هو ابن معقل مولى أبي حذيفة ، ولم يكن مولاه وإنما كان يلازمه ، بل كان من حلفائه كما وقع في رواية لمسلم ، وكان استشهاد أبي حذيفة وسالم جميعا يوم اليمامة في خلافة أبي بكر .
قوله ( وأنكحه ) أي زوجه ( هندا ) كذا في هذه الرواية ، ووقع عند مالك " فاطمة " فلعل لها اسمين ، nindex.php?page=showalam&ids=15497والوليد بن عتبة أحد من قتل ببدر كافرا ، وقوله " بنت أخيه " بفتح الهمزة وكسر المعجمة ثم تحتانية هو الصحيح ، وحكى ابن التين أن في بعض الروايات بضم الهمزة وسكون الخاء ثم مثناة وهو غلط .
قوله ( وهو مولى امرأة من الأنصار ) تقدم بيان اسمها في غزوة بدر .
قوله ( كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=138زيدا ) أي ابن حارثة ، وقد تقدم خبره بذلك في تفسير سورة الأحزاب .
قوله ( فمن لم يعلم له أب ) بضم أول يعلم وفتح اللام على البناء للمجهول .
قوله ( كان مولى وأخا في الدين ) لعل في هذا إشارة إلى قولهم " مولى أبي حذيفة " وإن سالما لما نزلت ادعوهم لآبائهم كان ممن لا يعلم له أب فقيل له مولى أبي حذيفة .
قوله ( إنا كنا نرى ) بفتح النون أي نعتقد .
قوله ( سالما ولدا ) زاد البرقاني من طريق أبي اليمان شيخ البخاري فيه وأبو داود من رواية يونس عن الزهري " فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد فيراني فضلا " وفضلا بضم الفاء والمعجمة أي متبذلة في ثياب المهنة ، يقال تفضلت المرأة إذا فعلت ذلك ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وتبعه nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وزاد " وكانت في ثوب واحد " وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قال الخليل رجل فضل متوشح في ثوب واحد يخالف بين طرفيه ، قال : فعلى هذا فمعنى الحديث أنه كان يدخل عليها وهي منكشف بعضها . وعن ابن وهب : فضل مكشوفة الرأس والصدر ، وقيل الفضل الذي عليه ثوب واحد ولا إزار تحته . وقال صاحب الصحاح : تفضلت المرأة في بيتها إذا كانت في ثوب واحد كقميص لا كمين له .
قوله ( فذكر الحديث ) ساق بقيته البرقاني وأبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=3503314فكيف ترى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه ، فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها ، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد ، وقلن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : والله ما ندري لعلها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس . ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق فياض بن زهير عن أبي اليمان فيه مع عروة أبو عائذ الله بن ربيعة ومع عائشة أم سلمة وقال في آخره : لم يذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في إسناده . قلت : وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن عمران بن بكار [ ص: 37 ] عن أبي اليمان مختصرا كرواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غزوة بدر من طريق عقيل عن الزهري كذلك واختصر المتن أيضا . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق يحيى بن سعيد عن الزهري فقال : عن عروة وابن عبد الله بن أبي ربيعة كلاهما عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . وأخرجه أبو داود من طريق يونس كما ترى . وأخرجه عبد الرزاق عن معمر nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15632جعفر بن ربيعة ، والذهلي من طريق ابن أخي الزهري كلهم عن الزهري كما قال عقيل . وكذا أخرجه مالك nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق عن الزهري ، لكنه عند أكثر الرواة عن مالك مرسل . وخالف الجميع عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري فقال : عن عروة nindex.php?page=showalam&ids=16693وعمرة كلاهما عن عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . قال الذهلي في " الزهريات " هذه الروايات كلها عندنا محفوظة إلا رواية ابن مسافر فانها غير محفوظة ، أي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة في إسناده ، قال : والرجل المذكور مع عروة لا أعرفه إلا أنني أتوهم أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، فان أمه أم كلثوم بنت أبي بكر ، فهو ابن اخت عائشة ، كما أن عروة ابن اختها ، وقد روى عنه الزهري حديثين غير هذا قال : وهو برواية يحيى بن سعيد أشبه حيث قال ابن عبد الله بن أبي ربيعة فنسبه لجده ، وأما قول شعيب أبي عائذ الله فهو مجهول . قلت : لعلها كنية إبراهيم المذكور .