باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
4810 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع
قوله ( باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع ) أما حكم الترجمة فبالإجماع ، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه ، وأما انتزاعه من الآية فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل قوله تعالى في الآية نفسها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ولأن من قال جاء القوم مثنى وثلاث ورباع أراد أنهم جاءوا اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فالمراد تبيين حقيقة مجيئهم وأنهم لم يجيئوا جملة ولا فرادى ، وعلى هذا فمعنى الآية انكحوا اثنتين اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، فالمراد الجميع لا المجموع ، ولو أريد مجموع العدد المذكور لكان قوله مثلا تسعا أرشق وأبلغ ، وأيضا فإن لفظ مثنى معدول عن اثنين اثنين كما تقدم تقريره في تفسير سورة النساء ، فدل إيراده أن المراد التخيير بين الأعداد المذكورة ، واحتجاجهم بأن الواو للجمع لا يفيد مع وجود القرينة الدالة على عدم الجمع ، وبكونه صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع ، معارض بأمره صلى الله عليه وسلم من أسلم على أكثر من أربع بمفارقة من زاد على الأربع ، وقد وقع ذلك لغيلان بن سلمة وغيره كما خرج في كتب السنن فدل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك ، وقوله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع تقدم الكلام عليه في تفسير فاطر ، وهو ظاهر في أن المراد به تنويع الأعداد لا أن لكل واحد من الملائكة مجموع العدد المذكور .
قوله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ) أي ابن علي بن أبي طالب ( يعني مثنى أو ثلاث أو رباع ) أراد أن الواو بمعنى أو ، فهي للتنوع ، أو هي عاطفة على العامل والتقدير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب من النساء ثلاث إلخ ، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة لكونه من تفسير زين العابدين وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون عصمتهم . ثم ساق المصنف طرفا من حديث عائشة في تفسير قوله [ ص: 43 ] تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وقد سبق قبل هذا بباب أتم سياقا من الذي هنا وبالله التوفيق