قوله ( عن جابر بن زيد ) هو أبو الشعثاء البصري مشهور بكنيته ، وأما جابر بن يزيد الكوفي فأول اسم أبيه تحتانية وليس له في الصحيح شيء .
قوله ( قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ) القائل له ذلك هو nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم من حديثه قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503327قلت يا رسول الله مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ قال : وعندكم شيء ؟ قلت : نعم ابنة حمزة " الحديث ، وقوله " تنوق " ضبط بفتح المثناة والنون وتشديد الواو بعدها قاف أي تختار مشتق من النيقة بكسر النون وسكون التحتانية بعدها قاف ، وهي الخيار من الشيء يقال تنوق تنوقا أي بالغ في اختيار الشيء وانتقائه . وعند بعض رواة مسلم " تتوق " بمثناة مضمومة بدل النون وسكون الواو من التوق أي تميل وتشتهي ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503328قال علي : يا رسول الله ألا تتزوج بنت عمك حمزة فإنها من أحسن فتاة في قريش " وكأن عليا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي صلى الله عليه وسلم ، أو جوز الخصوصية ، أو كان ذلك قبل تقرير الحكم . قال القرطبي : وبعيد أن يقال عن علي لم يعلم بتحريم ذلك .
قوله ( إنها ابنة أخي من الرضاعة ) زاد همام عن قتادة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503329ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب " وقد تقدم من طريقه في كتاب الشهادات ، وكذا عند مسلم من طريق سعيد عن قتادة ، وهو المطابق للفظ الترجمة . قال العلماء : يستثنى من عموم قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503330يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن ، الأولى : أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوج أب ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية : أم الحفيد . حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة : جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة : أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد . وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ، ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك . وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب وإنما حرمن من جهة المصاهرة . واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه والله أعلم .
قال مصعب الزبيري : كانت ثويبة - يعني الآتي ذكرها في الحديث الذي بعده - أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة . قلت : وبنت حمزة تقدم ذكرها وتسميتها في كتاب المغازي في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503331فتبعتهم بنت حمزة تنادي : يا عم " الحديث . وجملة ما تحصل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال : أمامة وعمارة وسلمى nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة [ ص: 46 ] وفاطمة وأمة الله ويعلى ، وحكى المزي في أسمائها أم الفضل لكن صرح ابن بشكوال بأنها كنية . الحديث الثالث .