قوله ( باب شهادة المرضعة ) أي وحدها ، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات . وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه ، وهو عجيب منه فإنه قول جماعة من السلف حتى إن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران .
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ) هو ابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بابن علية ، وعبيد بن أبي مريم مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث ، ولا أعرف من حاله شيئا إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ذكره في ثقات التابعين ، وقد أوضحت في الشهادات بيان الاختلاف في إسناده على nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي [ ص: 57 ] مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه ، وتقدم تسمية المرأة المعبر عنها هـنا بفلانة بنت فلان وتسمية أبيها ، وأما المرضعة السوداء فما عرفت اسمها بعد .
قوله ( فأعرض عني ) في رواية المستملي " فأعرض عنه " وفيه التفات .
قوله ( دعها عنك ، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى يحكي أيوب ) يعني يحكي إشارة أيوب ، والقائل علي والحاكي إسماعيل ، والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه " دعها عنك " فحكى ذلك كل راو لمن دونه . واستدل به على أن الرضاعة لا يشترط فيها عدد الرضعات وفيه نظر لأنه لا يلزم من عدم ذكرها عدم الاشتراط لاحتمال أن يكون ذلك قبل تقرير حكم اشتراط العدد ، أو بعد اشتهاره فلم يحتج لذكره في كل واقعة ، وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك . ويؤخذ من الحديث عند من يقول إن الأمر بفراقها لم يكن لتحريمها عليه بقول المرضعة بل للاحتياط أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك ، والله أعلم