باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10583لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا
قوله ( باب ما يحل من النساء وما يحرم ، وقوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى عليما حكيما كذا لأبي ذر ، وساق في رواية كريمة إلى قوله وبنات الأخت - ثم قال : إلى قوله - عليما حكيما [ ص: 58 ] وذلك يشمل الآيتين ، فإن الأول إلى قوله غفورا رحيما .
قوله ( وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم ، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته ) وفي رواية الكشميهني جارية ( من عبده ) وصله إسماعيل القاضي في كتاب " أحكام القرآن " بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك أنه قال في قوله تعالى والمحصنات : ذوات الأزواج الحرائر إلا ما ملكت أيمانكم فإذا هـو لا يرى بما ملك اليمين بأسا أن ينزع الرجل الجارية من عبده فيطأها ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن التيمي بلفظ ذوات البعول وكان يقول بيعها طلاقها ، والأكثر على أن المراد بالمحصنات ذوات الأزواج يعني أنهن حرام وأن المراد بالاستثناء في قوله إلا ما ملكت أيمانكم المسبيات إذا كن متزوجات فإنهن حلال لمن سباهن .
قوله ( وقال ) أي قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أشار بهذا إلى التنبيه على من حرم نكاحها زائدا على ما في الآيتين فذكر المشركة وقد استثنيت الكتابية والزائدة على الرابعة فدل ذلك على أن العدد الذي في قول ابن العباس الذي بعده لا مفهوم له وإنما أراد حصر ما في الآيتين .
قوله ( وقال ابن عباس : ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته ) وصله الفريابي nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد بإسناد صحيح عنه ولفظه في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم : لا يحل له أن يتزوج فوق أربع نسوة ، فما زاد منهن عليه حرام ، والباقي مثله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قوله ( وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ) هذا فيما قيل أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة أو الإجازة ، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه إنما استعمل هذه الصيغة في الموقوفات ، وربما استعملها فيما فيه قصور ما عن شرطه ، والذي هنا من الشق الأول ، وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع ، وأخرج عنه في آخر المغازي حديثا بواسطة وكأنه لم يكثر عنه لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم ، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا فمن ثم أكثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني دون أحمد ، وسفيان المذكور في هذا الإسناد هو الثوري ، وحبيب هو ابن أبي ثابت .
قوله ( حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ) في رواية ابن مهدي عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " حرم عليكم " وفي لفظ " حرمت عليكم " .
قوله ( ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم الآية ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن سفيان عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " قرأ الآيتين " وإلى هذه الرواية أشار المصنف بقوله في الترجمة " إلى عليما حكيما فإنها آخر الآيتين ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس في آخر الحديث " ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم حتى بلغ : وبنات الأخ وبنات الأخت ، ثم قال : هذا النسب . ثم قرأ : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى بلغ : وأن تجمعوا بين الأختين وقرأ : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فقال : هذا الصهر " انتهى ، فإذا جمع بين الروايتين كانت الجملة خمس عشرة امرأة ، وفي تسمية ما هـو بالرضاع صهرا تجوز ، وكذلك امرأة الغير ، وجميعهن على التأبيد إلا الجمع بين الأختين وامرأة الغير ، ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن علا وأم الأم ولو علت وكذا أم الأب وبنت الابن ولو سفلت وكذا بنت البنت وبنت بنت الأخت ولو سفلت وكذا بنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ والأخت [ ص: 59 ] وعمة الأب ولو علت وكذا عمة الأم وخالة الأم ولو علت وكذا خالة الأب وجدة الزوجة ولو علت وبنت الربيبة ولو سفلت وكذا بنت الربيب وزوجة ابن الابن وابن البنت والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وسيأتي في باب مفرد " ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وتقدم في باب مفرد ، وبيان ما قيل إنه يستثنى من ذلك
قوله ( وجمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ) أي ابن أبي طالب ( بين بنت علي وامرأة علي ) كأنه أشار بذلك إلى دفع من يتخيل أن العلة في منع الجمع بين الأختين ما يقع بينهما من القطيعة فيطرده إلى كل قريبتين ولو بالصهارة فمن ذلك الجمع بين المرأة وبنت زوجها ، والأثر المذكور وصله البغوي في " الجعديات " من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال " جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر فقال " ليلى بنت مسعود النهشلية nindex.php?page=showalam&ids=12329وأم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه " وقوله لفاطمة أي من nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته ، وقد وقع ذلك مبينا عند ابن سعد .
قوله ( وقال ابن سيرين لا بأس به ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه بسند صحيح ، وأخرجه ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد " أن nindex.php?page=showalam&ids=16444عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته - أي من غيرها - قال أيوب : فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أيوب أيضا عن ابن سيرين أن " رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة " فذكره
قوله ( وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في آخر الأثر الذي قبله بلفظ " وكان الحسن يكرهه " وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح من طريق سلمة بن علقمة قال " إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن الجمع بين البنت وامرأة زوجها فكرهه ، فقال له بعضهم : يا أبا سعيد ، هل ترى به بأسا ؟ فنظر ساعة ثم قال : ما أرى به بأسا " وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه ، وعن سليمان بن يسار ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنهم قالوا لا بأس به .
قوله ( وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين بنتي عم في ليلة ) وصله عبد الرزاق وأبو عبيد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بهذا وزاد " في ليلة واحدة بنت محمد بن علي وبنت عمر بن علي ، فقال محمد بن علي هو أحب إلينا منهما " وأخرج عبد الرزاق أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي فلم ينسب المرأتين ولم يذكر قول محمد بن علي وزاد " فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن " .
قوله ( وكرهه جابر بن زيد للقطيعة ) وصله أبو عبيد من طريقه . وأخرج عبد الرزاق نحوه عن قتادة وزاد وليس بحرام .
قوله ( وليس فيه تحريم ) لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم هذا من تفقه المصنف ، وقد صرح به قتادة قبله كما ترى ، وقد قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح ، قال : وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه ، وقد أشار جابر بن زيد إلى العلة بقوله " للقطيعة " أي لأجل وقوع القطيعة بينهما ، لما يوجبه التنافس بين الضرتين في العادة ، وسيأتي التصريح بهذه العلة في حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ، بل جاء ذلك منصوصا في جميع القرابات ، فأخرج أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من مرسل عيسى بن [ ص: 60 ] طلحة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503350نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة " وأخرج الخلال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن ، وقد نقل العمل بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وعن زفر أيضا ولكن انعقد الإجماع على خلافه وقاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وابن حزم وغيرهما .
قوله ( وقال عكرمة عن ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ) هذا مصير من ابن عباس إلى أن المراد بالنهي عن الجمع بين الأختين إذا كان الجمع بعقد التزويج وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء " عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته قال : تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته " قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وبلغني عن عكرمة مثله ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال " جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته " وهذا قول الجمهور ، وخالفت فيه طائفة كما سيجيء .
قوله ( ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر فيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ) في رواية أبي ذر عن المستملي " وابن جعفر " يدل قوله وأبي جعفر ، والأول هو المعتمد ، وكذا وقع في رواية ابن نصر بن مهدي عن المستملي كالجماعة ، وهكذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في مصنفه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن يحيى .
قوله ( ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس أنه حرمه ) وصله الثوري في جامعه من طريقه ولفظه أن رجلا قال أنه أصاب أم امرأته ، فقال له ابن عباس : حرمت عليك امرأتك ، وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال " .
قوله ( وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ) كذا للأكثر ، وفي رواية ابن المهدي عن المستملي [ ص: 61 ] لا يعرف سماعه وهي أوجه وأبو نصر هذا بصري أسدي ، وثقه أبو زرعة . وفي الباب حديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503352من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها " وإسناده مجهول قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قوله ( ويروى عن عمران بن حصين والحسن nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وبعض أهل العراق أنها تحرم عليه ) أما قول عمران فوصله عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عنه ، قال فيمن فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعا ، ولا بأس بإسناده ، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عمران وهو منقطع ، وأما قول جابر بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهما قال : حرمت عليه امرأته . قال قتادة : لا تحرم غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي زنى بها . وأخرجه أبو عبيد من وجه آخر عن الحسن بلفظ : إذا فجر بأم امرأته أو ابنة امرأته حرمت عليه امرأته . وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=14577للشعبي : والله ما حرم حرام قط حلالا قط ، فقال الشعبي : بلى لو صببت خمرا على ماء حرم شرب ذلك الماء . قال قتادة : وكان الحسن يقول مثل قول الشعبي .
وأما قوله " وقال بعض أهل العراق " فلعله عنى به الثوري ، فإنه ممن قال بذلك من أهل العراق . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها . ومن طريق مغيرة عن إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر هو الشعبي في رجل وقع على أم امرأته قال : حرمتا عليه كلتاهما ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ، وبه قال من غير أهل العراق عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهي رواية عن مالك ، وأبى ذلك الجمهور وحجتهم أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطء ، وأيضا فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها ، فنكاح أمها وابنتها أجوز .
قوله ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض ، يعني حتى يجامع ) قال ابن التين يلزق بفتح أوله وضبطه غيره بالضم وهو أوجه ، وبالفتح لازم وبالضم متعد يقال لزق به لزوقا وألزقه بغيره ، وهو كناية عن الجماع كما قال المصنف وكأنه أشار إلى خلاف الحنفية فإنهم قالوا : تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها ، فالحاصل أن ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنها لا تحرم إلا إن وقع الجماع ، فيكون في المسألة ثلاثة آراء : فمذهب الجمهور لا تحرم إلا بالجماع مع العقد ، والحنفية وهو قول عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي تلتحق المباشرة بشهوة بالجماع لكونه استمتاعا ومحل ذلك إذا كانت المباشرة بسبب مباح أما المحرم فلا يؤثر كالزنا ، والمذهب الثالث إذا وقع الجماع حلالا أو زنا أثر بخلاف مقدماته .
قوله ( وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ) أي أجازوا للرجل أن يقيم مع امرأته ولو زنى بأمها أو أختها سواء فعل مقدمات الجماع أو جامع ولذلك أجازوا له أن يتزوج بنت أو أم من فعل بها ذلك ، وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير عن الرجل يزني بالمرأة هل تحل له أمها ؟ فقالا : لا يحرم الحرام الحلال ، وعن معمر عن الزهري مثله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن الزهري أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها ؟ فقال : قال بعض العلماء لا يفسد الله حلالا بحرام .
[ ص: 62 ] قوله ( وقال الزهري قال علي : لا يحرم وهذا مرسل ) أما قول الزهري فوصله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق يحيى بن أيوب عن عقيل عنه أنه سئل عن رجل وطئ أم امرأته ، فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب لا يحرم الحرام الحلال . وأما قوله : وهذا مرسل ، ففي رواية الكشميهني وهو مرسل أي منقطع ، فأطلق المرسل على المنقطع كما تقدم في فضائل القرآن والخطب فيه سهل ، والله أعلم
قوله ( باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه الترجمة معقودة لتفسير الربيبة وتفسير المراد بالدخول . فأما الربيبة فهي بنت امرأة الرجل ، قيل لها ذلك لأنها مربوبة ، وغلط من قال هو من التربية . وأما الدخول ففيه قولان : أحدهما أن المراد به الجماع وهو أصح قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والقول الآخر وهو قول الأئمة الثلاثة المراد به الخلوة .
قوله ( وقال ابن عباس : الدخول والمسيس واللماس هو الجماع ) تقدم ذكر من وصله عنه في تفسير المائدة ، وفيه زيادة . وروى عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني قال قال ابن عباس : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس الجماع ، إلا أن الله حيي كريم يكني بما شاء عما شاء .
قوله ( ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم ) سقط من هنا إلى آخر الترجمة من رواية أبي ذر عن السرخسي ، وقد تقدم حكم ذلك في الباب الذي قبله .
قوله ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10583لأم حبيبة إلخ ) قد وصله في الباب ، ووجه الدلالة من عموم قوله " بناتكن " لأن الابن بنت .
قوله ( وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء ) أي مثلهن في التحريم ، وهذا بالاتفاق ، فكذلك بنات الأبناء وبنات البنات .
قوله ( وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره ) أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله ( في حجوركم " هل هو [ ص: 63 ] للغالب ، أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة ؟ وقد ذهب الجمهور إلى الأول ، وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس قال : كانت عندي امرأة قد ولدت لي ، فماتت فوجدت عليها ، فلقيت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب فقال لي : ما لك ؟ فأخبرته ، فقال : ألها ابنة ؟ يعني من غيرك ، قلت : نعم قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي في الطائف ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قوله تعالى وربائبكم قال إنها لم تكن في حجرك . وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفي ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف ، وهو عجيب ، فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ، وإبراهيم ثقة تابعي معروف ، وأبوه وجده صحابيان ، والأثر صحيح عن علي .
وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد ، وهذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم " فلا تعرضن علي بناتكن " قال نعم ولم يقيد بالحجر ، وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد ، ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى . لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين : أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم ، فلا تحرم بوجود أحد الشرطين . واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم " لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي " وهذا وقع في بعض طرق الحديث ما تقدم ، وفي أكثر طرقه " لو لم تكن ربيبتي في حجري " فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره ، والله أعلم .
قوله ( وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا ) هذا طرف من حديث تقدم موصولا في المناقب من حديث أبي بكرة وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=845532إن ابني هذا سيد " يعني الحسن بن علي ، وأشار المصنف بهذا إلى تقوية ما تقدم ذكره في الترجمة أن بنت ابن الزوجة في حكم بنت الزوجة ثم ساق حديث أم حبيبة " قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان " وقد تقدم شرحه مستوفى قبل هذا ، وقوله " أرضعتني وأباها ثويبة " هو بفتح الهمزة والموحدة الخفيفة ، وثويبة بالرفع الفاعل والضمير لبنت أم سلمة ، والمعنى أرضعتني ثويبة وأرضعت والد درة بنت أبي [ ص: 64 ] سلمة ، وقد تقدم في الباب الماضي التصريح بذلك فقال " أرضعتني وأبا سلمة " وإنما نبهت على ذلك لأن صاحب " المشارق " نقل أن بعض الرواة عن أبي ذر رواها بكسر الهمزة وتشديد التحتانية فصحف ، ويكفي في الرد عليه قوله الرواية في الأخرى " إنها ابنة أخي من الرضاعة " ووقع في رواية لمسلم " أرضعتني وأباها أبا سلمة " .
قوله ( وقال الليث حدثنا هـشام درة بنت أم سلمة ) يعني أن الليث رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة بالإسناد المذكور فسمى بنت أم سلمة درة ، وكأنه رمز بذلك إلى غلط من سماها زينب ، وقد قدمت أنها في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان ; وأن المصنف أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي فلم يسمها ، وقد ذكر المصنف الحديث أيضا في الباب الذي بعده من طريق الليث أيضا عن ابن شهاب عن عروة فسماها أيضا درة