4818 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=654716قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
قوله باب وأن تجمعوا بين الأختين أورد فيه حديث أم حبيبة المذكور لقوله " فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانتا شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء النسب والرضاع . واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين ، فأجازه بعض السلف وهو رواية عن أحمد والجمهور ، وفقهاء الأمصار على المنع ، ونظيره الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وحكاه الثوري عن الشيعة