4819 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654717نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وقال داود وابن عون عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة
[ ص: 65 ] قوله ( باب لا تنكح المرأة على عمتها ) أي ولا على خالتها وهذا اللفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك بإسناد حديث الباب ، وكذا هـو عند مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم ) هو ابن سليمان البصري الأحول .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون وهو عبد الله فوصلها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503357لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها " ووقع لنا في " فوائد أبي محمد بن أبي شريح " من وجه آخر عن ابن عون بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503358نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها أو ابنة أختها " والذي يظهر أن الطريقين محفوظان ، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن الشعبي عن جابر أو nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هو كما قال ، قد جاء من حديث علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا على إثبات حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر وبين الاختلاف على الشعبي فيه ، قال : والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند اهــ .
وهذا الاختلاف لم يقدح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لأن الشعبي أشهر بجابر منه nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة ، وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن جابر ، والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فلكل من الطريقين ما يعضده ، وقول من نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما له ، وكفى بتخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له موصولا قوة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - يعني من وجه يصح - وكأنه لم يصحح حديث الشعبي عن جابر وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والحديثان جميعا صحيحان . وأما من نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله " وفي الباب " لكن لم يذكر ابن مسعود ولا ابن عباس ولا أنسا ، وزاد بدلهم أبا موسى nindex.php?page=showalam&ids=481وأبا أمامة وسمرة . ووقع لي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد [ ص: 66 ] ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود فصار عدة من رواه غير الأولين ثلاثة عشر نفسا ، وأحاديثهم موجودة عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم ، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة ، لكن في لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين ، وفي روايته عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503359نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة ، وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تحريم الجمع بين من ذكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك . وقال الترمذي بعد تخريجه : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .
وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه ، وكذا نقل الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي ، لكن استثنى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي وهو أحد الفقهاء القدماء من أهل البصرة وهو بفتح الموحدة وتشديد المثناة ، واستثنى النووي طائفة من الخوارج والشيعة ، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه : اختار الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ، ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين اهــ . وفي نقله عنهم جواز الجمع بين الأختين غلط بين ، فإن عمدتهم التمسك بأدلة القرآن لا يخالفونها البتة وإنما يردون الأحاديث لاعتقادهم عدم الثقة بنقلتها ، وتحريم الجمع بين الأختين بنصوص القرآن . ونقل ابن دقيق العيد تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف .
قوله ( لا يجمع ولا ينكح ) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهي قاله القرطبي .
قوله ( على عمتها ) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ، ويؤخذ منه منع تزويجهما معا ، فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبا بطل الثاني .