4824 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=654722تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
قوله ( باب نكاح المحرم ) كأنه يحتج إلى الجواز ، لأنه لم يذكر في الباب شيئا غير حديث ابن عباس في ذلك ، ولم يخرج حديث المنع كأنه لم يصح عنده على شرطه .
قوله ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ) هو ابن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم ; لكن الرواية أنه تزوجها وهو حلال ، جاءت من طرق شتى ، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ، لكن الوهم إلى الواحد أقرب إلى الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد اهــ ، وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك ملخصا وأن منهم من حمل حديث عثمان على الوطء ، وتعقب بأنه ثبت فيه " لا ينكح بفتح أوله ولا ينكح بضم أوله ولا يخطب " ووقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان زيادة " ولا يخطب عليه " ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة .
وحديث ابن عباس واقعة عين تحتمل أنواعا من الاحتمالات : فمنها أن ابن عباس كان يرى أن من قلد الهدي يصير محرما كما تقدم تقرير ذلك عنه في كتاب الحج ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلد الهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة ، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام ، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها من النبي صلى الله عليه وسلم . وقد أخرج الترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع " أن nindex.php?page=hadith&LINKID=3503367النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما " قال الترمذي : لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر ، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا . ومنها أن [ ص: 71 ] قول ابن عباس تزوج ميمونة وهو محرم أي داخل البلد الحرام أو في الشهر الحرام ، قال الأعشى " قتلوا كسرى بليل محرما " أي في الشهر الحرام ، وقال آخر " قتلوا ابن عفان الخليفة محرما " أي في البلد الحرام ، وإلى هذا التأويل جنح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان فجزم به في صحيحه . وعارض حديث ابن عباس أيضا حديث يزيد بن الأصم " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503368أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال " أخرجه مسلم من طريق الزهري قال " وكانت خالته كما كانت خالة ابن عباس " وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال " حدثتني ميمونة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503369أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس " وأما أثر ابن المسيب الذي أشار إليه أحمد فأخرجه أبو داود ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس الحديث قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها إلا بعدما أحل .
قال الطبري : الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثمان ، وأما قصة ميمونة فتعارضت الأخبار فيها ثم ساق من طريق أيوب قال : أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه ، فقال بعضهم أنكحها قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم بعدما أحرم ، وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته ولا يكون هذا إلا عن ثبت .
( تنبيه ) : قدمت في الحج أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، فأما حديث عائشة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق أبي سلمة عنه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من طريق مسروق عنها وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وأكثر ما أعل بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " أخبرنا عمرو بن علي أنبأنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن عائشة مثله " قال عمرو بن علي قلت لأبي عاصم : أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة ، فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه ، وهذا إسناد صحيح لولا هـذه القصة ، لكن هو شاهد قوي أيضا وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف ، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وفيه رد على قول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن ابن عباس تفرد من بين الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم ، وجاء عن الشعبي ومجاهد مرسلا مثله أخرجهما ابن أبي شيبة ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال : سألت أنسا عن نكاح المحرم فقال : لا بأس به وهل هو [ إلا ] كالبيع وإسناده قوي لكنه قياس في مقابل النص فلا عبرة به ، وكأن أنسا لم يبلغه حديث عثمان