باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
4825 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=14099الحسن بن محمد بن علي وأخوه nindex.php?page=showalam&ids=12189عبد الله بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12691أبيهما أن عليا رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=654723قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر
قوله ( أخبرني الحسن بن محمد بن علي ) أي ابن أبي طالب ، وأبوه محمد هو الذي يعرف nindex.php?page=showalam&ids=12691بابن الحنفية ، وأخوه عبد الله بن محمد . أما الحسن فأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا ، منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر ، ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع ، وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الحديث ، ووثقه ابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والعجلي ، وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ، وتأتي أخرى في كتاب الذبائح ، وأخرى في ترك الحيل ; وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن ، وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري " أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن أوثقهما " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن سفيان " وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا ، وكان عبد الله يتبع السبئية " اهـ والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ ، وهو من رؤساء الروافض ، وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه ، ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب ، وكان من رأي السبئية موالاة nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن أبي طالب . وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان . ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا . ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين .
قوله ( عن أبيهما ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " الموطآت " من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري " عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما " .
قوله ( أن عليا قال nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ " أن عليا قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا " وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال : أما علمت " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن هشيم " عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه " أن عليا مر nindex.php?page=showalam&ids=11بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس [ ص: 73 ] بها " ، ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه " سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق الثوري أيضا " تكلم علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه " ولمسلم من وجه آخر أنه " سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له : مهلا يا ابن عباس " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق معمر " رخص في متعة النساء " .
قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة .
قوله ( وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ) هكذا لجميع الرواة عن الزهري " خيبر " بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال " حنين " بمهملة أوله ونونين أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب ، وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503371نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضا .
قوله ( زمن خيبر ) الظاهر أنه ظرف للأمرين ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول : قوله " يوم خيبر " يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وما قاله محتمل يعني في روايته هذه ، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة ، وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503372نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية " وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضا ، وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبيد الله بن عمر عن الزهري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر " وكذا أخرجه مسلم وزاد من طريقه " فقال مهلا يا ابن عباس " nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه " بلغه أن ابن عباس رخص nindex.php?page=hadith&LINKID=3503373في متعة النساء ، فقال له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية " وأخرجه مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن الزهري مثل رواية مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق ابن وهب عن مالك ويونس nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد ثلاثتهم عن الزهري كذلك .
وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503374نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر ، وعن المتعة بعد ذلك أو في غير ذلك اليوم " اهـ وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة ، فقد أخرجه أحمد وابن أبي عمر nindex.php?page=showalam&ids=14171والحميدي وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريقه ، لكن منهم من زاد لفظ " نكاح " كما بينته ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=14747والعباس بن الوليد ، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13608ومحمد بن عبد الله بن نمير nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن ابن عيينة لكن قال " زمن " بدل " يوم "
قال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر ، قال : فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري ، وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة ، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أن nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر ، ثم راجعت " مسند nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ عن أبي إسماعيل السلمي عنه فقال بعد سياق الحديث " قال ابن عيينة : يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، ولا يعني نكاح المتعة " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وعلى هذا أكثر الناس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يشبه أن [ ص: 74 ] يكون كما قال لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك ثم نهى عنها ، فلا يتم احتجاج علي إلا إذا وقع النهي أخيرا لتقوم به الحجة على ابن عباس . وقال أبو عوانة في صحيحه سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ، وأما المتعة فسكت عنها وإنما نهى عنها يوم الفتح اهـ . والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليا لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح لوقوع النهي عنها عن قرب كما سيأتي بيانه ، ويؤيد ظاهر حديث علي ما أخرجه أبو عوانة وصححه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503375أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال : حرام . فقال : إن فلانا يقول فيها . فقال : والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين " قال السهيلي : وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء ، والمشهور في تحريمها أن ذلك في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع ، قال ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح اهـ .
وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة ، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر ، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي ، فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك . فلم يبق من المواطن كما قلنا صحيحا صريحا سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح ، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم ، وزاد ابن القيم في " الهدي " أن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات ، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر أو لم يقع هناك نكاح متعة ، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي في " الحاوي " : في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان أحدهما أن التحريم تكرر ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها ، والثاني أنها أبيحت مرارا ، ولهذا قال في المرة الأخيرة " إلى يوم القيامة " إشارة إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنا بأن الإباحة تعقبه ، بخلاف هذا فإنه تحريم مؤبد لا تعقبه إباحة أصلا ، وهذا الثاني هو المعتمد ، ويرد الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر ثم الفتح .
وقال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين فكانت مباحة قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا ، قال : ولا مانع من تكرير الإباحة . ونقل غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المتعة نسخت مرتين ، وقد تقدم في أوائل النكاح حديث ابن مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدت عليهم العزبة فأذن لهم في الاستمتاع فلعل النهي كان يتكرر في كل مواطن بعد الإذن ، فلما وقع في المرة الأخيرة أنها حرمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن والله أعلم .
والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا ، وسيأتي النقل عنه في الرخصة في الحمر الأهلية في أوائل كتاب الأطعمة ، فرد عليه علي في الأمرين معا وأن ذلك يوم خيبر ، فإما أن يكون على ظاهره وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد . وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليا لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام كما تقدم . والحديث في قصة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرا بعيدا والمشقة فيه شديدة كما صرح به في الحديث في توبة كعب ، وكانت علة الإباحة وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر وما بعدها والله أعلم . والجواب عن قول السهيلي أنه لم يكن في خيبر نساء يستمتع بهن ظاهر مما بينته من الجواب عن قول ابن القيم لم تكن الصحابة يتمتعون باليهوديات ، وأيضا فيقال كما تقدم لم يقع في [ ص: 76 ] الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر ، وإنما فيه مجرد النهي ، فيؤخذ منه أن التمتع من النساء كان حلالا وسبب تحليله ما تقدم في حديث ابن مسعود حيث قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503383كنا نغزو وليس لنا شيء - ثم قال - فرخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب " فأشار إلى سبب ذلك وهو الحاجة مع قلة الشيء ، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503384إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة ، ثم نهى عنها " فلما فتحت خيبر وسع عليهم من المال ومن السبي فناسب النهي عن المتعة لارتفاع سبب الإباحة ، وكان ذلك من تمام شكر نعمة الله على التوسعة بعد الضيق ، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بعد ومشقة ، وخيبر بخلاف ذلك لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدم إذن فيها ، ثم لما عادوا إلى سفرة بعيدة المدة وهي غزاة الفتح وشقت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة لكن مقيدا بثلاثة أيام فقط دفعا للحاجة ، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها كما سيأتي من رواية سلمة ، وهكذا يجاب عن كل سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن .
وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا إن ثبت الخبر في ذلك ، لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد أن وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول عزبة ، وإلا فمخرج حديث سبرة راويه هو من طريق ابنه الربيع عنه ، وقد اختلف عليه في تعيينها ; والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح ، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها والله أعلم . الحديث الثاني .