4826 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
قوله ( عن أبي جمرة ) هو الضبعي بالجيم والراء ، ورأيته بخط بعض من شرح هذا الكتاب بالمهملة والزاي وهو تصحيف .
قوله ( سمعت ابن عباس يسأل ) بضم أوله .
قوله ( فرخص ) أي فيها ، وثبتت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قوله ( فقال له مولى له ) لم أقف على اسمه صريحا ، وأظنه عكرمة .
قوله ( إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل " .
قوله ( فقال ابن عباس نعم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " صدق " . وعند مسلم من طريق الزهري عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاري " قال رجل - يعني nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، وصرح به nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في روايته - إنما كانت - يعني المتعة - رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير " ويؤيده ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والفاكهي من طريق سعيد بن جبير قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها الشعراء ، يعني في المتعة . فقال : والله ما بهذا أفتيت وما هـي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن سعيد بن جبير وزاد في آخره : ألا إنما هـي كالميتة والدم ولحم الخنزير . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17278محمد بن خلف المعروف بوكيع في كتاب " الغرر من الأخبار " بإسناد أحسن منه عن سعيد بن جبير بالقصة ، لكن ليس في آخره قول ابن عباس المذكور . وفي حديث سهل بن سعد الذي أشرت إليه قريبا نحوه فهذه أخبار يقوى بعضها ببعض ، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر وهو يوافق حديث ابن مسعود الماضي في [ ص: 77 ] أوائل النكاح . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503385إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا " وأما ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس قال " إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلد ليس له فيها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يقيم فتحفظ له متاعه " فإسناده ضعيف ، وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها . الحديث الثالث .