قوله ( باب إنكاح الرجل ولده الصغار ) ضبط ولده بضم الواو وسكون اللام على الجمع وهو واضح ، وبفتحهما على أنه اسم جنس ، وهو أعم من الذكور والإناث .
قوله ( لقول الله تعالى : واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ ) أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز ، وهو استنباط حسن ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر . ويمكن أن يقال الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دل عليه الدليل ، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ فبقي ما عداه على الأصل ، ولهذا السر أورد حديث عائشة ، قال المهلب : أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ ، [ ص: 97 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن ، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو ثيبا .
( تنبيه ) :
وقع في حديث عائشة من هذا الوجه إدراج يظهر من الطريق التي في الباب الذي بعده