قوله : ( باب السترة بمكة وغيرها ) ساق فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم ، والمراد منه هنا قوله " بالبطحاء " .
قوله : ( بالبطحاء ) قد قدمنا أنها بطحاء مكة . وقال ابن المنير : إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة ، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة ، فلا يحتاج فيها إلى سترة . انتهى .
والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في " باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء " ثم أخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=884006 " رأيت [ ص: 687 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم - أي الناس - سترة " وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ، ورجاله موثقون إلا أنه معلول ، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا فقال : ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي . فأراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة ، واستدل على ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه . وهذا هو المعروف عند الشافعية وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها . واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة ، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة .