باب تزويج اليتيمة لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه nindex.php?page=showalam&ids=31سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم
4846 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=654744قال لها يا أمتاه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله ما ملكت أيمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق
قوله ( باب تزويج اليتيمة ) لقول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ذكر فيه حديث عائشة في تفسير الآية المذكورة ، وقد تقدم شرحه في التفسير ، وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا ، لأن حقيقة اليتيمة من كانت دون البلوغ ولا أب لها ، وقد أذن في تزويجها بشرط أن لا يبخس من صداقها ، فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي . وقد احتج بعض الشافعية بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503419لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر " قال فإن قيل الصغيرة لا تستأمر ، قلنا فيه إشارة إلى تأخير تزويجها حتى تبلغ فتصير أهلا للاستئمار ، فإن قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة قلنا التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر ، جمعا بين الأدلة .
قوله ( وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك ؟ فقال معي كذا وكذا أو لبثا ، ثم قال زوجتكها فهو جائز ، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم ) يعني حديث الواهبة ، وقد تقدم مرارا ويأتي شرحه قريبا ، ومراده منه أن التفريق بين الإيجاب والقبول إذا كان في المجلس لا يضر ولو تخلل بينهما كلام آخر ، [ ص: 105 ] وفي أخذه من هذا الحديث نظر لأنها واقعة عين يطرقها احتمال أن يكون قبل عقب الإيجاب
قوله ( حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ، وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب ) تقدم طريق الليث موصولا في " باب الأكفاء في المال " وساق المتن هناك على لفظه وهنا على لفظ شعيب ، وقد أفرده بالذكر في كتاب الوصايا كما تقدم ، والله أعلم