صفحة جزء
باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت

4847 حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن
قوله ( باب إذا قال الخاطب زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت ) في رواية الكشميهني " إذا قال الخاطب للولي " وبه يتم الكلام ، وهو الفاعل في قوله " وإن لم يقل " وأورد المصنف فيه حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة أيضا وهذه الترجمة معقودة لمسألة هل يقوم الالتماس مقام القبول فيصير كما لو تقدم القبول على الإيجاب كأن يقول تزوجت فلانة على كذا فيقول الولي زوجتكها بذلك ، أو لا بد من إعادة القبول ؟ فاستنبط المصنف من قصة الواهبة أنه لم ينقل بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم " زوجتكها بما معك من القرآن " أن الرجل قال قد قبلت ، لكن اعترضه المهلب فقال : بساط الكلام في هذه القصة أغنى عن توقيف الخاطب على القبول لما تقدم من المراوضة والطلب والمعاودة في ذلك ، فمن كان في مثل حال هذا الرجل الراغب لم يحتج إلى تصريح منه بالقبول لسبق العلم برغبته ، بخلاف غيره ممن لم تقم القرائن على رضاه انتهى . وغايته أنه يسلم الاستدلال لكن يخصه بخاطب دون خاطب ، وقد قدمت في الذي قبله وجه الخدش في أصل الاستدلال .

قوله في هذه الرواية ( فقال مالي اليوم في النساء من حاجة ) فيه إشكال من جهة أن في حديث " فصعد النظر إليها وصوبه " فهذا دال على أنه كان يريد التزويج لو أعجبته ، فكان معنى الحديث مالي في النساء إذا كن بهذه الصفة من حاجة . ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج ، وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء صلى الله عليه وسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية