[ ص: 106 ] قوله ( باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ) كذا أورده بلفظ " أو يدع " وذكره في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ " أو يترك " وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر بلفظ " حتى يذر " وقد أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق عبد الوارث عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ " حتى ينكح أو يدع " وإسناده صحيح .
قوله ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ) تقدم شرحه في البيوع والبحث في اختصاص ذلك بالمسلم ، وهذا اللفظ لا يعارض ذلك من جهة أن المخاطبين هم المسلمون .
قوله ( ولا يخطب ) بالجزم على النهي ، أي وقال لا يخطب . ويجوز الرفع على أنه نفي ، وسياق ذلك بصيغة الخبر أبلغ في المنع ، ويجوز النصب عطفا على قوله " يبيع " على أن لا في قوله " ولا يخطب " زائدة ، ويؤيد الرفع قوله في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عند مسلم " ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب " برفع العين من يبيع والباء من يخطب وإثبات التحتانية في يبيع .
قوله ( أو يأذن له الخاطب ) أي حتى يأذن الأول للثاني .