قوله ( باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ) ذكر فيه حديث أنس في زينب بنت جحش أولم عليها بشاة ، وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه ، وأشار ابن بطال إلى أن ذلك لم يقع قصدا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق ، وأنه لو وجد الشاة في كل منهن لأولم بها ، لأنه كان أجود الناس ، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق ، وجوز غيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز ، وقال الكرماني : لعل السبب في تفضيل زينب في الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . قلت : ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما انتهى إليه علمه ، أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة ، وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة لأن ذلك كان بعد فتح خيبر ، وقد وسع الله على المسلمين منذ فتحها عليهم . وقال ابن المنير : يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعضهن دون بعض بالإتحاف والإلطاف والهدايا . قلت : وقد تقدم البحث في ذلك في كتاب الهبة