1. الرئيسية
  2. فتح الباري شرح صحيح البخاري
  3. كتاب النكاح
  4. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين
صفحة جزء
4879 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا المريض
ثانيها حديث أبي موسى أورده لقوله فيه " وأجيبوا الداعي " قد تقدم في الجهاد ، قال ابن التين : قوله " وأجيبوا الداعي " يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة . وقال الكرماني : قوله " الداعي " عام ، وقد قال الجمهور تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب أن الشافعي أجازه ، وحمله غيره على عموم المجاز اهــ . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به خاص ، وأما استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية