ثانيها حديث أبي موسى أورده لقوله فيه " وأجيبوا الداعي " قد تقدم في الجهاد ، قال ابن التين : قوله " وأجيبوا الداعي " يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة . وقال الكرماني : قوله " الداعي " عام ، وقد قال الجمهور تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرها فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والندب وهو ممتنع قال والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أجازه ، وحمله غيره على عموم المجاز اهــ . ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به خاص ، وأما استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر .