باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ورأى nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود صورة في البيت فرجع ودعا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لكم طعاما فرجع
[ ص: 158 ] قوله ( باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة ) هكذا أورد الترجمة بصورة الاستفهام ، ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه إن شاء الله تعالى .
قوله ( ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع ) كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس ، وفي رواية الباقي " أبو مسعود " والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمرو ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود " أن رجلا صنع طعاما فدعاه فقال : أفي البيت صورة ؟ قال : نعم . فأبى أن يدخل حتى تكسر الصورة " وسنده صحيح . وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ولا أعرف له عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رواية ، ويحتمل أن يكون ذلك وقع nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله بن مسعود أيضا لكن لم أقف عليه .
قوله ( ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترا على الجدار فقال ابن عمر : غلبنا عليه النساء . فقال : من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك ، والله لا أطعم لكم طعاما . فرجع ) وصله أحمد في " كتاب الورع " nindex.php?page=showalam&ids=17072ومسدد في مسنده ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال " أعرست في عهد أبي ، فآذن أبي الناس ، فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر ، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه فقال : يا عبد الله أتسترون الجدر ؟ فقال أبي واستحيا : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب ، فقال : من خشيت أن تغلبه النساء " فذكره ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعناه وفيه " فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول ، حتى أقبل أبو أيوب " وفيه " فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن ، فقال : وأنا أعزم على نفسي أن لا أدخل يومي هذا ، ثم انصرف " وقد وقع نحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب ، فروينا في " كتاب الزهد لأحمد " من طريق عبد الله بن عتبة قال " دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور ، فقال ابن عمر : يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك ؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم : ليهتك كل رجل ما يليه " .
وأخرج ابن وهب ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي " أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع ، فسئل فذكر قصة أبي أيوب " . ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصور وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في كتاب اللباس ، وموضع الترجمة منه قولها " قام على الباب فلم يدخل " قال ابن بطال : فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها ، ونقل مذاهب القدماء في ذلك ، وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس ، وإن لم يقدر فليرجع ، وإن كان مما يكره كراهة تنزيه فلا يخفى الورع ، ومما يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عمر من اختلاف الصحابة في دخول البيت الذي سترت جدره ، ولو كان حراما ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر ، فيحمل فعل أبي أيوب على كراهة التنزيه جمعا بين الفعلين ، ويحتمل أن يكون أبو أيوب كان يرى التحريم والذين لم ينكروا كانوا يرون الإباحة ، وقد فصل العلماء ذلك على ما أشرت إليه ، قالوا إن كان لهوا مما اختلف فيه فيجوز الحضور ، والأولى الترك . وإن كان حراما كشرب الخمر نظر فإن كان المدعو ممن إذا حضر رفع لأجله فليحضر ، وإن لم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان : أحدهما يحضر وينكر بحسب قدرته ، وإن كان الأولى أن لا يحضر . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو ظاهر نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعليه جرى العراقيون من أصحابه . وقال صاحب [ ص: 159 ] " الهداية " من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذا لم يكن يقتدى به ، فإن كان ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتح باب المعصية . وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد ، وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى به ، قال : وهذا كله بعد الحضور ، فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة ، والوجه الثاني للشافعية تحريم الحضور لأنه كالرضا بالمنكر وصححه المراوزة ، فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم ، فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك ، وعلى ذلك جرى الحنابلة . وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك منكر ، وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلا حكاه ابن بطال وغيره عن مالك ، ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503520نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجابة طعام الفاسقين " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " ، ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503521من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر " وإسناده جيد ، وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر ، وأبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع ، وأحمد من حديث عمر .
وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قديم ، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة ، وصرح الشيخ أبو نصر المقدسي منهم بالتحريم ، واحتج بحديث عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503522أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ، وجذب الستر حتى هتكه " وأخرجه مسلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدار ، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم ، وإنما فيه نفي الأمر لذلك ، ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي ، لكن يمكن أن يحتج بفعله صلى الله عليه وسلم في هتكه . وجاء النهي عن ستر الجدر صريحا ، منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره " ولا تستروا الجدر بالثياب " وفي إسناده ضعف ، وله شاهد مرسل عن علي بن الحسين أخرجه ابن وهب ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من حديث سلمان موقوفا " أنه أنكر ستر البيت وقال : أمحموم بيتكم أو تحولت الكعبة عندكم ؟ قال لا أدخله حتى يهتك " وتقدم قريبا خبر أبي أيوب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في ذلك . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من حديث محمد بن كعب عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بيتا مستورا فقعد وبكى وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503523كيف بكم إذا سترتم بيوتكم " الحديث وأصله في nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي