قوله ( باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ) هذا الأصل لم يذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الصيام ، وذكره أبو مسعود في أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبى هريرة ، وليس كذلك فإن مسلما ذكره في أثناء حديث في كتاب الزكاة ، ووقع للمزي في " الأطراف " فيه وهم بينته فيما كتبته عليه .
قوله ( لا تصوم ) كذا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي ، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطأ رواية الرفع ، ووقع في رواية للمستملي " لا تصومن " بزيادة نون التوكيد ، ولمسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ " لا تصم " وسيأتي شرحه مستوفى بعد باب واحد .