قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج ) كذا يقول شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وقال ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد " عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " وقد بينه المصنف بعد .
قوله ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها ، ووقع في رواية [ ص: 207 ] همام " وبعلها " وهي أفيد لأن nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد ، فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى .
قوله ( شاهد ) أي حاضر .
قوله ( إلا بإذنه ) يعني في غير صيام أيام رمضان ، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت ، وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع ، وكأنه تلقاه من رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها " لا تصوم المرأة غير رمضان " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503577ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت لم يقبل منها " وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ " ولا تصوم " ، ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور ، قال النووي في " شرح المهذب " : وقال بعض أصحابنا يكره ، والصحيح الأول ، قال : فلو صامت بغير إذنه صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله ، قاله العمراني . قال النووي : ومقتضى المذهب عدم الثواب ، ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي ، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك ، بل هو أبلغ ، لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم .
قال النووي في " شرح مسلم " : وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت ، وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي ، وإنما لم يجز لها الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد ، ولا شك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته ، نعم لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرا ، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة ، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع ، وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال : هو من حسن المعاشرة ، ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته ، وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه اهـ ، وهو خلاف الظاهر . وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع .
قوله ( ولا تأذن في بيته ) زاد مسلم من طريق همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " وهو شاهد إلا بإذنه " وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب ، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته ، بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجها ، ويحتمل أن يكون له مفهوم ، وذلك أنه إذا حضر تيسر استئذانه وإذا غاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره . ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها ، أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق بالأول ، وقال النووي : في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه ، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به ، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها ، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك ، وحاصله أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا .
قوله ( إلا بإذنه ) أي الصريح ، وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا ؟ فيه نظر .
[ ص: 208 ] قوله ( وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره ) أي نصفه ، والمراد نصف الأجر كما جاء واضحا في رواية همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في البيوع ، ويأتي في النفقات بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503578إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره " في رواية أبي داود " فلها نصف أجره " وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فحمل قوله " يؤدى إليه شطره " على المال المنفق ، وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد ، وأن هذا هـو المراد بالشطر في الخبر لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء ، قال : ونفقتها معاوضة فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب ، وإنما جاز لها في قدر الواجب لقصة هند " خذي من ماله بالمعروف " اهـ . وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه . وقد استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين مختلفي الدلالة ، والحق أنهما حديث واحد رويا بألفاظ مختلفة . وأما تقييده بقوله " عن غير أمره " فقال النووي : عن غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بالعرف . قال : ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين ، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر ، فيتعين تأويله . قال : واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا ، فإن زاد على ذلك لم يجز . ويؤيده قوله - يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع - " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة " فأشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة ، قال : ونبه بالطعام أيضا على ذلك لأنه مما يسمح به عادة ، بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال . قلت : وقد تقدمت في شرح حديث عائشة في الزكاة مباحث لطيفة وأجوبة في هذا ، ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة ، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله كما ثبت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وغيره ، وللمرأة لكونه من النفقة التي تختص بها . ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3503579في المرأة تصدق من بيت زوجها ؟ قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه : هذا يضعف حديث همام اهـ ، ومراده أنه يضعف حمله على التعميم ، أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثاني فلا ، وأما ما أخرجه أبو داود وابن خزيمة من حديث سعد قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503580قالت امرأة يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا ، فما يحل لنا من أموالهم ؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه " . وأخرج الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503581لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه ، قيل : ولا الطعام ؟ قال : ذاك أفضل أموالنا " وظاهرهما التعارض ، ويمكن الجمع بأن المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه ، بخلاف غيره ولو كان طعاما والله أعلم .
قوله ( ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصوم ) يشير إلى أن رواية شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام ، وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة وهو صيام المرأة إسنادا آخر ، وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان ، وأبوه أبو عثمان يقال له التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران ، وهو مولى المغيرة بن شعبة ، ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع ، وقد وصل حديثه المذكور أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقط ، والدارمي أيضا وابن خزيمة وأبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج به ، قال أبو عوانة في رواية علي [ ص: 209 ] بن المديني : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان ، فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج . ورويناه عاليا في " جزء إسماعيل بن نجيد " من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد . وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن زوجها ، وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم ، وإن بين الحديثين عموما وخصوصا وجهيا فيحتاج إلى مرجح ، ويمكن أن يقال : صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل ، والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج ، فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك .