قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة ، وعبد الله بن زمعة تقدم بيان نسبه في تفسير سورة والشمس .
قوله ( لا يجلد أحدكم ) كذا في نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بصيغة النهي ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية أحمد بن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الفريابي - وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه - بصيغة الخبر وليس في أوله صيغة النهي ، وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن الفريابي ، وكذا توارد عليه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، وتقدم في التفسير من رواية وهيب ، ويأتي في الأدب من رواية ابن عيينة ، وكذا أخرجه أحمد عن ابن عيينة وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير ، وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من رواية ابن نمير ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، ففي رواية أبي معاوية وعبدة " إلام يجلد " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وابن نمير " علام يجلد " وفي رواية ابن عيينة " وعظهم في النساء فقال : يضرب أحدكم امرأته " وهو موافق لرواية أحمد بن سفيان ، وليس عند واحد منهم صيغة النهي .
قوله ( جلد العبد ) أي مثل جلد العبد ، وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم " ضرب الأمة " nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من طريق ابن عيينة " كما يضرب العبد والأمة " وفي رواية أحمد بن سفيان " جلد البعير أو العبد " وسيأتي في الأدب من رواية ابن عيينة " ضرب الفحل أو العبد " والمراد بالفحل البعير ، وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503589ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك " .
قوله ( ثم يجامعها ) في رواية أبي معاوية " ولعله أن يضاجعها " وهي رواية الأكثر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008لابن عيينة في الأدب " ثم لعله يعانقها " . وقوله " في آخر اليوم " في رواية ابن عيينة عند أحمد " من آخر الليل " وله عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " آخر النهار " وفي رواية ابن نمير والأكثر " في آخر يومه " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع " آخر الليل أو من آخر الليل " وكلها متقاربة . وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد ، والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله " غير مبرح " ، وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته ، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة ، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده ، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب ، قال المهلب : بين صلى الله عليه وسلم بقوله " جلد العبد " أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهما ، ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها اهـ .