4910 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير
قوله ( باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) ليس في رواية أبي ذر " أو إعراضا " وقد تقدم الباب وحديثه في تفسير سورة النساء ، وسياقه هنا أتم ، وذكرت هناك سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع في ذلك ؟ فقال الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها ، وعن الحسن : ليس لها أن تنقض ، وهو قياس قول مالك في الأنظار والعارية ، والله أعلم .