[ ص: 223 ] قوله ( باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ) " من " يتعلق بيومها لا بـ " يهب " ، أي يومها الذي يختص بها .
قوله ( وكيف يقسم ذلك ) قال العلماء : إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم ضرتها ، فإن كان تاليا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي ، وقالوا إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع وإن لم يقبل لم يكره على ذلك ، وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده أكثر من اثنتين ، أو يوزعه بين من بقي ؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت لكن فيما يستقبل لا فيما مضى ، وأطلق ابن بطال أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي وهبته nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة .
قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل ) هو أبو غسان النهدي ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير هو ابن معاوية .
قوله ( أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ) هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه ، ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب " قالت عائشة : وكانت أول امرأة تزوجها بعدي " ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة ، وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق ، وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي .
قوله ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بيومها ويوم سودة ) في رواية جرير عن هشام عند مسلم " فكان يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومين يومها ويوم سودة " وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم أول الباب