قوله ( باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة ، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن ، فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة ، وقد روى الأربعة وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503611أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال الترمذي يعني به الحب والمودة ، كذلك فسره أهل العلم ، قال الترمذي : رواه غير واحد عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا وهو أصح من رواية حماد بن سلمة ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولن تستطيعوا الآية ، قال : في الحب والجماع ، وعن عبدة بن عمرو السلماني مثله .
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=15535بشر ) هو ابن المفضل ، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد هو ابن مهران الحذاء .
قوله ( ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة ) في رواية مسلم وأبي داود من طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث " قال خالد : لو شئت أن أقول رفعه لصدقت ، ولكنه قال السنة " فبين أنه قول خالد ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=15804ابن مهران الحذاء راوية عن أبي قلابة . وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أو شيخه أبو قلابة ، ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه مع شرح الحديث .