[ ص: 227 ] قوله ( باب من طاف على نسائه في غسل واحد ) ذكر فيه حديث أنس في ذلك ، وقد تقدم سندا ومتنا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعا أو إحدى عشرة وبيان الجمع بين الحديثين . وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه ، وتقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر وقلت : إني لم أجد لذلك دليلا ، ثم وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ " كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن " الحديث ، وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة >[1] ويرد عليه قوله في حديث أنس " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503614كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة " وقد تقدمت له توجيهات غير هذه هناك ، وذكر عياض في " الشفا " أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان لتحصينهن ، وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج ، إذ الإحصان له معان منها الإسلام والحرية والعفة ، والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبا ، كما تقدم شيء من ذلك في " باب كثرة النساء " . وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن التزويج بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سنة فما دونها وزادت آخرهن موتا على ذلك .