قوله ( باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس ) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . وأخذ المصنف قوله في الترجمة " عند الناس " من قوله في بعض طرق الحديث " فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك " وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا .
قوله ( عن هشام ) هو ابن زيد بن أنس ، وقد تقدم في " فضائل الأنصار " من طريق بهز بن أسد عن شعبة " أخبرني هشام بن زيد " وكذا وقع في رواية مسلم .
قوله ( جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية بهز بن أسد " ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
[ ص: 245 ] قوله ( فقال والله إنكم لأحب الناس إلي ) زاد في رواية بهز " مرتين " وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن شعبة بلفظ " ثلاث مرات " وفي الحديث منقبة للأنصار ، وقد تقدم في فضائل الأنصار توجيه قوله " أنتم أحب الناس إلي " . وقد تقدم فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر ، وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير ، وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة ، ولكن الأمر كما قالت عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503642وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه " .