باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل
[ ص: 699 ] قوله : ( باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي ) في نسخة الصغاني " استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته " أي هل يكره أو لا ، أو يفرق بين ما إذا ألهاه أو لا ؟ وإلى هذا التفصيل جنح المصنف وجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأثرين اللذين ذكرهما عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ولم أره عن عثمان إلى الآن ، وإنما رأيته في مصنفي عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك ، وفيهما أيضا عن عثمان ما يدل على عدم كراهية ذلك ، فليتأمل لاحتمال أن يكون فيما وقع في الأصل تصحيف من عمر إلى عثمان . وقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت " ما باليت " يريد أنه لا حرج في ذلك .
قوله : ( فتكون لي الحاجة وأكره أن أستقبله ) ، كذا للأكثر بالواو ، وهي حالية . nindex.php?page=showalam&ids=15086وللكشميهني فأكره بالفاء .
قوله : ( وعن الأعمش عن إبراهيم ) هو معطوف على الإسناد الذي قبله ، يعني أن علي بن مسهر روى هذا الحديث عن الأعمش بإسنادين إلى عائشة عن nindex.php?page=showalam&ids=11870مسلم - وهو أبو الضحى - عن مسروق عنها باللفظ المذكور ، وعن إبراهيم عن الأسود عنها بالمعنى ، وقد تقدم لفظه في " باب الصلاة على السرير " وأما ظن الكرماني أن مسلما هذا هو البطين فلم يصب في ظنه ذلك ، قال ابن المنير : الترجمة لا تطابق حديث عائشة ، لكنه يدل على المقصود بالأولى ، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته ، فلعلها كانت منحرفة أو مستدبرة . وقال ابن رشيد قصد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل ، ومع ذلك فلم تضر صلاته - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه غير مشتغل بها ، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها ، والرجل من باب الأولى .
واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية ، ولا يخفى ما فيه .