قوله ( باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ) قال ابن التين : ترجم بالخروج إلى المسجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد ، وأجاب الكرماني بأنه قاسه عليه ، والجامع بينهما ظاهر ، ويشترط في الجميع أمن الفتنة .
قد تقدمت مباحث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة .