[ ص: 250 ] قوله ( باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة بغير زيادة ، وذكر الحديث من وجهين : منصور عن أبي وائل عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، حدثني شقيق سمعت nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله وهو ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16115وشقيق هو أبو وائل .
قوله ( لا تباشر المرأة المرأة ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في روايته " في الثوب الواحد " .
قوله ( فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها ) قال القابسي هذا أصل لمالك في سد الذرائع ، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=3503653لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3503654لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد قال النووي : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ، ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة على ذلك بطريق الأولى ، ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه ، إلا أن في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لا سبب ، وأما المحارم فالصحيح أنه يباح نظر بعضهم إلى بعض لما فوق السرة وتحت الركبة ، قال وجميع ما ذكرنا من التحريم حيث لا حاجة ، ومن الجواز حيث لا شهوة . وفي الحديث تحريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ، ويستثنى المصافحة ، ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق ، قال النووي : ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ، ويجب الإنكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ، ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه أو غيره فتنة ، وقد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهارة .