صفحة جزء
باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي

4944 حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته
[ ص: 251 ] قوله ( باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ) تقدم في كتاب الطهارة " باب من دار على نسائه في غسل واحد " وهو قريب من معنى هذه الترجمة ، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر ، وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك .

قوله ( حدثنا محمود ) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا " تسعين امرأة " وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث . قال ابن التين : قوله في هذه الرواية " لم يحنث " أي لم يتخلف مراده ، لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين ، قال : ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك . قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله " لأطوفن " منزلة اليمين ، واستدل به على جواز الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير ، وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين

التالي السابق


الخدمات العلمية