[ ص: 251 ] قوله ( باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي ) تقدم في كتاب الطهارة " باب من دار على نسائه في غسل واحد " وهو قريب من معنى هذه الترجمة ، والحكم في الشريعة المحمدية أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا إن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفر ، وكذا يجوز إذا أذن له ورضين بذلك .
قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود ) هو ابن غيلان وقد رواه عن عبد الرزاق شيخه عبد بن حميد عند مسلم وعباس العنبري عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فقالا " تسعين امرأة " وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليهما السلام من أحاديث الأنبياء بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث . قال ابن التين : قوله في هذه الرواية " لم يحنث " أي لم يتخلف مراده ، لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين ، قال : ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك . قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله " لأطوفن " منزلة اليمين ، واستدل به على جواز الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير ، وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى . وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه وإن لم يقصده قبل فراغ اليمين