[ ص: 255 ] قوله ( باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) في رواية أبي ذر إلى قوله " عورات النساء " وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة .
قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ) هو سلمة بن دينار . ووقع في رواية علي بن عبد الله عن سفيان " حدثنا أبو حازم " تقدم في أواخر الجهاد .
قوله ( اختلف الناس إلخ ) فيه إشعار بأن الصحابة والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في مثل هذا ، فإن الذي يداوى به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرا ، ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك .
قوله ( وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة ) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة بالمدينة وبغير المدينة ، فأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ومحمد بن لبيد ، وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة ، وأما من الصحابة الذين ثبت سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم فما كان بقي بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد على الصحيح ، وأما بغير المدينة فبقي أنس بن مالك بالبصرة وغيره بغيرها ، وقد استوعبت الكلام على ذلك في الكلام على " علوم الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح " .
قوله ( ما بقي للناس أحد أعلم به مني ) ظاهره أنه نفى أن يكون بقي أحد أعلم منه فلا ينفي أن يكون بقي مثله ، ولكن كثر استعمال هذا التركيب في نفي المثل أيضا ، وقد تقدم الكلام على شرح الحديث في " باب غزوة أحد " والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك من أبيها صلى الله عليه وسلم فيطابق الآية وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية . وقد استشكل مغلطاي الاحتجاج بقصة فاطمة هذه لأنها صدرت قبل الحجاب ، وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب ، ونزول الآية كان متراخيا عن ذلك وقد وقع مطابقا . فإن قيل لم يذكر في الآية العم والخال ، فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم منزل منزلة الأب والخال منزلة الأم . وقيل لأنهما ينعتانها لولديهما ، قاله عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وكرها لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها ، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وخالفهما الجمهور .