4954 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654851طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن يونس بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15304أبو معمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة
[ ص: 264 ] قوله ( باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) كذا بت الحكم بالمسألة ، وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع ، ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك .
قوله ( شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها . قلت : تحتسب ؟ قال : فمه ) ؟ القائل " قلت " هو nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين والمقول له ابن عمر بين ذلك أحمد في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة ، وكذا أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر ، وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن سيرين مطولا كما سأذكره بعد ذلك .
قوله ( وعن قتادة عن يونس بن جبير ) هو معطوف على قوله " عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين " فهو موصول ، وهو من رواية شعبة عن قتادة ، ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة " سمعت يونس بن جبير " .
قوله ( عن ابن عمر قال : مره فليراجعها ) هكذا اختصره ، ومراده أن يونس بن جبير حكى القصة نحو ما ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين سوى ما بين من سياقه .
قوله ( قلت تحتسب ) هو بضم أوله ، والقائل هو يونس بن جبير .
قوله ( قال أرأيته ) في رواية الكشميهني " أرأيت إن عجز واستحمق " وقد اختصره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اكتفاء بسياق nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=3503686 " سمعت ابن عمر يقول : طلقت امرأتي وهي حائض ، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : ليراجعها ، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها . قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أفيحسب بها ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق " . وقال أحمد " حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكير قالا حدثنا شعبة " فذكره أتم منه وفي أوله أنه " سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض - وفيه - فقال مره فليراجعها ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها وفي قبل طهرها . قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : أفتحتسب طلاقها ذلك طلاقا ؟ قال : نعم ، أرأيت [ ص: 265 ] إن عجز واستحمق " وقد ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر الباب الذي بعد هذا نحو هذا السياق من رواية همام عن قتادة بطوله وفيه " قلت : فهل عد ذلك طلاقا ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق " وسيأتي في أبواب العدد في " باب مراجعة الحائض " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن يونس بن جبير مختصرا وفيه " قلت : فتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق " وأخرجه مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين مطولا ولفظه " فقلت له : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أيعتد بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟ أو إن عجز واستحمق " وفي رواية له " فقلت : أفتحتسب عليه " والباقي مثله . وقوله " فمه " أصله فما ، وهو استفهام فيه اكتفاء أي فما يكون إن لم تحتسب ، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قول ابن عمر " فمه " معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل " أيعتد بها " فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟ وقوله " أرأيت إن عجز واستحمق " أي إن عجز عن فرض فلم يقمه ، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : في الكلام حذف ، أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني يحتمل أن تكون " إن " نافية بمعنى ما أي لم يعجز ابن عمر ولا استحمق ، لأنه ليس بطفل ولا مجنون . قال : وإن كانت الرواية بفتح ألف أن فمعناه أظهر ، والتاء من استحمق مفتوحة قاله ابن الخشاب وقال : المعنى فعل فعلا يصيره أحمق عاجزا فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه ، والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض . وقد وقع في بعض الأصول بضم التاء مبنيا للمجهول ، أي إن الناس استحمقوه بما فعل ، وهو موجه . وقال المهلب : معنى قوله " إن عجز واستحمق " يعني عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن ذلك ، فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها ، كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه .
قوله ( حدثنا أبو معمر ) كذا في رواية أبي ذر ، وهو ظاهر كلام أبي نعيم في " المستخرج " وللباقين " وقال أبو معمر " وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وسقط هذا الحديث من رواية النسفي أصلا .
قوله ( عن ابن عمر قال : حسبت علي بتطليقة ) هو بضم أوله من الحساب ، وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مختصرا وزاد " يعني حين طلق امرأته فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " قال النووي : شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الخوارج والروافض . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن . قال : وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية يعني إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حقه : إبراهيم ضال ، جلس في باب الضوال يضل الناس . وكان بمصر ، وله مسائل ينفرد بها . وكان من فقهاء المعتزلة . وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه ، وحاشاه ، فإنه من كبار أهل السنة . وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة فحمل المراجعة على معناها اللغوي ، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا ، وأجاب عن قول ابن عمر " حسبت علي بتطليقة " بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعقب بأنه مثل قول الصحابي " أمرنا في [ ص: 266 ] عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا " فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا قال بعض الشراح ، وعندي أنه لا ينبغي أن يجئ فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا ، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك ، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك ، كيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة ، وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=3503687 " أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر " قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " وهي واحدة " قال ابن أبي ذئب : وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هي واحدة " ، وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه . وقد أورده بعض العلماء على nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فأجابه بأن قوله " هي واحدة " لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في رواية شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة nindex.php?page=hadith&LINKID=3503688 " فقال عمر : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم " . ورجاله إلى شعبة ثقات . وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=3503689 " أن رجلا قال : إني طلقت امرأتي ألبتة وهي حائض ، فقال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته ، قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له ، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك " وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية ، وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له . وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503690فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها ، فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو يمسك " لفظ مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي وأبي داود " فردها علي " زاد أبو داود " ولم يرها شيئا " وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة ، ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة ، فأشار إلى هذه الزيادة ، ولعله طوى ذكرها عمدا . وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فذكرها ، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة ، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه ذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير فقال : نافع أثبت من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا ، وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا غيره [ ص: 267 ] من أهل الثبت . قال : وبسط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القول في ذلك وحمل قوله لم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ، ولو كان طلقها طاهرا لم يؤمر بذلك ، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئا أي لم يصنع شيئا صوابا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه ، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة ، كما روي ذلك عنه منصوصا أنه قال : يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة اهـ . وقد روى عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحو ما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن الشعبي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بإسناد صحيح ، والجواب عنه مثله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك " عن ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=3503691أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس ذلك بشيء " وهذه متابعات لأبي الزبير ، إلا أنها قابلة للتأويل ، وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر إنها حسبت عليه بتطليقة . وهذا الجمع الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره يتعين ، وهو أولى من تغليظ بعض الثقات وأما قول ابن عمر " إنها حسبت عليه بتطليقة " فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه ، فكيف يجتمع مع هذا قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب إليه المخالف ؟ لأنه إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا ، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به ؟ وإن جعل الضمير في لم يعتد بها أو لم يرها nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح ، ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور والله أعلم . واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد فقال : الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام ، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود ، وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد ، وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه فكذلك يفيد عدم نفوذه وإلا لم يكن للمنع فائدة ، لأن الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا ، فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح . وأيضا فكل ما حرمه الله من العقود مطلوب الإعدام ، فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه ، ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس الحرام الممنوع منه . ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة ، والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار والله أعلم . وقد عورض بقياس أحسن من قياسه فقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها ، وإنما هـو إزالة عصمة فيها حق آدمي ، فكيفما أوقعه وقع ، سواء أجر في ذلك أم أثم ، ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع . ثم قال ابن القيم : لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس فيها تصريح بالرفع ، قال : فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا ، فإما أن يتساقطا وإما أن ترجح رواية nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير لتصريحها بالرفع ، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه [ ص: 268 ] وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إذا كان بلفظ واحد . قلت : وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير ، وفي سياقه ما يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503692سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق فقال . طلقتها وهي حائض ، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها ، قال فراجعتها ثم طلقها لطهرها قلت فاعتددت بتلك التطليقة وهي حائض ؟ فقال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت " وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم في حديث الباب " وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم " وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب " قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها " وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه : هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم " . وفي حديث ابن عمر من الفوائد غير ما تقدم أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة ، لأنه جعل ذلك إليه دون غيره ، وهو كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره ، ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا . وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره ، ولقوله في آخر الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503693فإن شاء أمسك وإن شاء طلق " . وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله في طريق سالم المتقدمة " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " فحرم صلى الله عليه وسلم الطلاق في زمن الحيض وأباحه في زمن الحمل ، فدل على أنهما لا يجتمعان . وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا ، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر لأن الحيض يؤثر في العدة فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هـو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر . وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار ، وسيأتي تقرير ذلك في كتاب العدة . وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه وبه قال الجمهور ، وقال المالكية لا يحرم ; وفي رواية كالجمهور ، ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم المسيس ، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه