قوله ( حدثنا عبد الرحمن بن غسيل ) كذا في رواية الأكثر بغير ألف ولام وفي رواية النسفي " ابن الغسيل " وهو أوجه ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة ، والألف واللام بدل الإضافة ، وعبد الرحمن ينسب إلى جد أبيه وهو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري ، وحنظلة هو غسيل الملائكة استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة وقصته مشهورة ، ووقع في رواية الجرجاني عبد الرحيم والصواب عبد الرحمن كما نبه عليه الجياني .
قوله ( إلى حائط يقال له الشوط ) بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهملة وقيل معجمة هو بستان في المدينة معروف .
قوله ( فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ) هو بالتنوين في الكل ، وأميمة بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان ، وظن بعض الشراح أنه بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي [ ص: 271 ] بعدها : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها ; وهو مردود فإن مخرج الطريقين واحد ، وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ " في بيت " وقد رواه أبو بكر بن أبي قتيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه فقال " في بيت في النخل أميمة إلخ " وجزم nindex.php?page=showalam&ids=12861هشام بن الكلبي بأنها nindex.php?page=showalam&ids=12315أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية ، وكذا جزم بتسميتها أسماء محمد بن إسحاق ومحمد بن حبيب وغيرهما ، فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة . ووقع في المغازي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير عن ابن إسحاق " أسماء بنت كعب الجونية " فلعل في نسبها من اسمه كعب نسبها إليه ، وقيل هي أسماء بنت الأسود بن الحارث بن النعمان .
قوله ( ومعها دايتها حاضنة لها ) الداية بالتحتانية الظئر المرضع وهي معربة ، ولم أقف على تسمية هذه الحاضنة .
قوله ( فأهوى بيده ) أي أمالها إليها . ووقع في رواية ابن سعد " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503703فأهوى إليها ليقبلها ، وكان إذا اختلى النساء أقعى وقبل " وفي رواية لابن سعد " فدخل عليها داخل من النساء وكانت من أجمل النساء فقالت : إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءك فاستعيذي منه " ووقع عنده عن هشام بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12827عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب " إن عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها ، وقالت لها إحداهما : إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك " .
قوله ( فقال : قد عذت بمعاذ ) هو بفتح الميم ما يستعاذ به ، أو اسم مكان العوذ ، والتنوين فيه للتعظيم . وفي رواية ابن سعد " فقال بكمه على وجهه وقال : عذت معاذا . ثلاث مرات " وفي أخرى له " فقال آمن عائذ الله " .
قوله ( ثم خرج علينا فقال : يا أبا أسيد اكسها رازقيين ) براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به ، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة . وقال غيره . يكون في داخل بياضها زرقة ، والرازقي الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوبا وإما تفضلا . قلت : وسيأتي حكم المتعة في كتاب النفقات .
قوله ( وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال : ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق . وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثبت في حديث عائشة أول أحاديث الباب ، فيحمل على أنه قال لها الحقي بأهلك ، ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها ، فلا منافاة ، فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها ، لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرناه . ووقع في رواية لابن سعد عن أبي أسيد قال " فأمرني فرددتها إلى قومها " وفي أخرى له " فلما وصلت بها تصايحوا وقالوا : إنك لغير مباركة ، فما دهاك ؟ قالت : خدعت . قال فتوفيت في خلافة عثمان " . قال " وحدثني هشام بن محمد عن أبي خيثمة زهير بن معاوية أنها ماتت كمدا " ثم روي بسند فيه الكلبي " أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها ، فأراد عمر معاقبتها فقالت : ما ضرب علي الحجاب ، ولا سميت أم المؤمنين . فكف عنها " وعن الواقدي : سمعت من يقول إن nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل خلف عليها ، قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريق [ ص: 273 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله ، فكتب إليه : ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها . فلما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبن بها . فقوله فطلقها يحتمل أن يكون باللفظ المذكور قبل ويحتمل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق ، ولعل هذا هـو السر في إيراد الترجمة بلفظ الاستفهام دون بت الحكم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد ، وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها ، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك ، ويكون قوله " هبي لي نفسك " تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها ، ويؤيده قوله في رواية لابن سعد " إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها ، وأن أباها قال له : إنها رغبت فيك وخطبت إليك " .
قوله ( وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن nindex.php?page=showalam&ids=12827عبد الرحمن ) هو ابن الغسيل ( عن عباس بن سهل عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد ) هذا التعليق وصله أبو نعيم في " المستخرج " من طريق أبي أحمد الفراء عن الحسين ، ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه أن الحسين بن الوليد شارك أبا نعيم في روايته لهذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12827عبد الرحمن بن الغسيل ، لكن اختلفا في شيخ عبد الرحمن فقال أبو نعيم حمزة وقال الحسين عباس بن سهل ، ثم ساقه من طريق ثالثة عن عبد الرحمن فبين أنه عند عبد الرحمن بالإسنادين ، لكن طريق أبي أسيد عن حمزة ابنه عنه وطريق سهل بن سعد عن عباس ابنه عنه ، وكأن حمزة حذف في رواية الحسين بن الوليد فصار الحديث من رواية عباس بن سهل عن أبي أسيد وليس كذلك ، والتحرير ما وقع في الرواية الثالثة وهي رواية إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف ، وهو حجازي نزل البصرة ، وقد أدركه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولم يلقه فحدث عنه بواسطة ، وذكره في تاريخه فقال : مات بعد أبي عاصم سنة اثنتي عشرة ، وليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سوى هذا الموضع ، وقد وافقه على إقامة إسناده أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه .
" تنبيهان " :
الأول قال القاضي عياض في أوائل كتاب الجهاد من " شرح مسلم " قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : الحسين بن الوليد بن علي النيسابوري القرشي مات سنة ثلاث ومائتين ، ولم يذكر في باب الحسن مكبرا من اسمه الحسن بن الوليد ، وذكر في صحيحه في كتاب الطلاق الحسن بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=45وأبي أسيد " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503704تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل " كذا ذكره مكبرا . قلت : لم أره في شيء من النسخ المعتمدة من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا مصغرا ، ويؤيده اقتصاره عليه في تاريخه والله أعلم .