491 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15956أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=650483كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
قوله : ( باب التطوع خلف المرأة ) .
حديث عائشة ورد أيضا بلفظ آخر ، وقد تقدم في " باب الصلاة على الفراش " من هذا الوجه . ودلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل وكانت صلاته الفرائض بالجماعة في المسجد . وقال الكرماني : لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه ، ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر . ثم أجاب بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة والغالب من حال عائشة ذلك . انتهى . ولا يخفى تكلفه . وسنة ذلك للنائم في ابتداء النوم لا في دوامه ; لأنه ينقلب وهو لا يشعر . والذي يظهر أن معنى " خلف المرأة " وراءها ، فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرها ، ولو أراده لقال : خلف ظهر المرأة ، والأصل عدم التقدير . وفي قولها " والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " إشارة إلى عدم الاشتغال بها . ولا يعكر على ذلك كونه يغمزها عند السجود ليسجد مكان رجليها كما وقع صريحا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود ; لأن الشغل بها مأمون في حقه صلى الله عليه وسلم ، فمن أمن ذلك لم يكره في حقه .
( تنبيه ) :
الظاهر أن هذه الحالة غير الحالة التي تقدمت في صلاته صلى الله عليه وسلم إلى جهة السرير الذي كانت عليه ; لأنه في تلك الحالة غير محتاج ; لأن يسجد مكان رجليها ويمكن أن يوجه بين الحالتين بأن يقال : كانت صلاته فوق السرير لا أسفل منه كما جنح إليه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فيما سبق ، لكن حمله على حالتين أولى ، والله أعلم .