قوله ( وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ) هذا التعليق طرف من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب من مسائله من طريق قتادة عن عكرمة عنه وقال : سنده جيد ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير " سئل ابن عباس عن الرجل يقول : إذا تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق لما ملك . قالوا nindex.php?page=showalam&ids=10فابن مسعود قال إذا وقت وقتا فهو كما قال ، قال : يرحم الله أباعبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن " وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير " عن ابن عباس قال سأله مروان عن نسيب له وقت امرأة إن تزوجها فهي طالق ، فقال ابن عباس : لا طلاق حتى تنكح ، ولا عتق حتى تملك " وأخرج ابن أبي حاتم من طريق آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير " عن ابن عباس فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق : ليس بشيء ، من أجل أن الله يقول ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية " وأخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بنحوه ، ورويناه مرفوعا في " فوائد أبي إسحاق بن أبي ثابت " بسنده إلى أبي أمية أيوب بن سليمان قال : حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فدخلت على عطاء فسئل عن رجل عرضت عليه امرأة ليتزوجها فقال : هي يوم أتزوجها طالق ألبتة قال لا طلاق فيما لا يملك عقدته يؤثر ذلك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي إسناده من لا يعرف .
قوله ( وروي في ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16283وعامر بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ومجاهد [ ص: 295 ] nindex.php?page=showalam&ids=14938والقاسم بن عبد الرحمن وعمرو بن هرم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أنها لا تطلق ) قلت : اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب على الآثار التي ساقها فيه ولم يذكر فيه خبرا مرفوعا صريحا ، رمزا منه إلى ما سأبينه في ضمنها من ذلك ، فأما الأثر عن علي في ذلك فرواه عبد الرزاق من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال " سأل رجل عليا قال : قلت إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال علي : ليس بشيء " ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من علي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن الحسن عن علي ، ومن طريق النزال بن سبرة عن علي ، وقد روي مرفوعا أيضا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3503725لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا يتم بعد احتلام الحديث لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواية أبي داود مختصرة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولا ، وأخرجه ابن ماجه مختصرا وفي سنده ضعف ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فرواه عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح عن طلاق الرجل ما لم ينكح ، فكلهم قال : لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن لم يسمها " وإسناده صحيح . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : لا طلاق قبل نكاح " وسنده صحيح أيضا ، ويأتي له طريق أخرى مع مجاهد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا هـشيم حدثنا محمد بن خالد قال " جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فقال : ما تقول في رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فقال له سعيد : كم أصدقها ؟ قال له الرجل ، لم يتزوجها بعد فكيف يصدقها ؟ فقال له سعيد : فكيف يطلق من لم يتزوج " ؟ وأما عروة بن الزبير فقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا حماد بن زيد " عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن أباه كان يقول : كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل " وهذا سند صحيح .
وأما أبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله فجاء في أثر واحد مجموعا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والثلاثة المذكورين بعده وزيادة nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فرواه يعقوب بن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريقه من رواية يزيد بن الهاد " عن المنذر بن علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب بنت عمه فتشاجروا في بعض الأمر . فقال الفتى : هي طالق إن نكحتها حتى آكل الغضيض ، قال : والغضيض طلع النخل الذكر ، ثم ندموا على ما كان من الأمر ، فقال المنذر : أنا آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فذكر له فقال ابن المسيب : ليس عليه شيء ، طلق ما لم يملك . قال ثم إني سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك . ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك . ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال مثل ذلك . ثم سألت nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك . ثم سألت عمر بن عبد العزيز فقال : هل سألت أحدا ؟ قلت نعم ، فسماهم ، قال : ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم " وقد روي عن عروة مرفوعا فذكر الترمذي في " العلل " أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أي حديث في الباب أصح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة . قلت : إن nindex.php?page=showalam&ids=15533البشر بن السري وغيره قالوا عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن الزهري عن عروة مرسلا ، قال : فإن حماد بن خالد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد فوصله . قلت : أخرجه ابن أبي شيبة عن حماد بن خالد كذلك ، وخالفهم علي بن الحسين بن واقد فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة مرفوعا أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد أخرجا له في المتابعات ففيه ضعف ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي هذا الحديث في مناكيره ، وله طريق أخرى عن عروة عن عائشة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق معمر بن بكار السعدي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فذكره بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503726أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا سفيان على نجران " فذكر قصة وفي آخره " فكان [ ص: 296 ] فيها عهد إلى أبي سفيان أوصاه بتقوى الله وقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503727لا يطلقن رجل ما لم ينكح ، ولا يعتق ما لم يملك ، ولا نذر في معصية الله " ومعمر ليس بالحافظ . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من رواية الوليد بن سلمة الأردني عن يونس عن الزهري . والوليد واه ، ولما أورد الترمذي في الجامع حديث عمرو بن شعيب قال : ليس بصحيح . وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وقد ذكرت أثناء الكلام على تخريج أقوال من علق عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب روايات هؤلاء المرفوعة . وفات الترمذي أنه ورد من حديث المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كما تقدم ، ومن حديث عبد الله بن عمر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، فحديث ابن عمر يأتي ذكره في أثر سعيد بن جبير ، وحديث أبي ثعلبة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بسند شامي فيه بقية بن الوليد وقد عنعنه وأظن فيه إرسالا أيضا ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان فلم أقف إلى الآن على الإسناد إليه بذلك ، وأما علي بن الحسن فرويناه في " الغيلانيات " من طريق شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم هو ابن عتيبة " سمعت علي بن الحسن يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح " وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة ، وروينا في " فوائد عبد الله بن أيوب المخرمي " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن علي بن الحسين مثله وكلا السندين صحيح ، وله طريق أخرى عنه تأتي مع سعيد بن جبير ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت قال " جاء رجل إلى علي بن الحسين فقال : إني قلت يوم أتزوج فلانة فهي طلاق ، فقرأ هذه الآية ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن قال علي بن الحسين : لا أرى الطلاق إلا بعد نكاح " . وأما شريح فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عنه قال " لا طلاق قبل نكاح " وسنده صحيح ولفظ ابن أبي شيبة عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا " .
وأما سعيد بن جبير فرواه أبو بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير " في الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طلاق ، قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق بعد النكاح " وسنده صحيح ، وله طريق أخرى تأتي مع مجاهد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي المغيرة " سألت سعيد بن جبير وعلي بن حسين عن الطلاق قبل النكاح فلم يرياه شيئا " وقد روي مرفوعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12188أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير " عن ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=3503728عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : طلق ما لا يملك " وفي سنده أبو خالد الواسطي ، وهو واه . ولحديث ابن عمر طريق أخرى أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي من رواية عاصم بن هلال " عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=3503729لا طلاق إلا بعد نكاح قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي قال ابن صاعد لما حدث به : لا أعلم له علة . قلت : استنكروه على ابن صاعد ولا ذنب له فيه وإنما علته ضعف حفظ عاصم . وأما nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم وهو ابن عبد الله بن عمر فرواه أبو عبيد في كتاب النكاح له عن هشيم nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد قال " كان nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح " وهذا إسناد صحيح أيضا . وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن سالم والقاسم وقوعه في المعينة ، وقال ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث عن حنظلة قال " سئل القاسم وسالم عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قالا : هي كما قال " وعن أبي أسامة " عن عمر بن حمزة أنه سأل سالما والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبا بكر بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ألبتة ، فقال كلهم : لا يتزوجها " وهو محمول على الكراهة دون التحريم ، لما أخرجه إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " من طريق جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد أن القاسم سئل عن ذلك فكرهه ، فهذا طريق التوفيق بين ما نقل عنه من ذلك . وأما طاوس فأخرجه عبد الرزاق عن معمر قال " كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح وكان قد ابتلي بذلك ، فكتب إلى عامله باليمن فدعا ابن طاوس [ ص: 297 ] وإسماعيل بن شروس nindex.php?page=showalam&ids=16050وسماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن شروس عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16050وسماك بن الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه أنهم قالوا : لا طلاق قبل النكاح . قال سماك من عنده : إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلها ، فكيف يحل عقدة قبل أن تعقد " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق خصيف nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من طريق الليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس جميعا ، وقد روي مرفوعا ، قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يحدث nindex.php?page=hadith&LINKID=3503730عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا طلاق لمن لم ينكح وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن الثوري ، وهذا مرسل وفيه راو لم يسم ، وقيل فيه عن طاوس عن ابن عباس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي بسندين ضعيفين عن طاوس ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3503731لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ ، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فرواه عامر الأحول nindex.php?page=showalam&ids=17096ومطر الوراق nindex.php?page=showalam&ids=16334وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم في السنن ، ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف ، وقد اختلف عليه فيه اختلافا آخر فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر " عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك فقال : كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها ، فأبيت أن أتزوجها وقلت : هي طالق ألبتة يوم أتزوجها ، ثم ندمت ، فقدمت المدينة فسألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503732لا طلاق إلا بعد نكاح وهذا يشعر بأن من قال فيه عن أبيه عن جده سلك الجادة ، وإلا فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل ، وقد تقدم أن الترمذي حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب ، وكذلك نقل ما هـنا عن الإمام أحمد فالله أعلم . وأما الحسن فقال عبد الرزاق " عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : لا طلاق قبل النكاح ، ولا عتق قبل الملك " وعن هشام عن الحسن مثله . وأخرج ابن منصور عن هشيم عن منصور ويونس " عن الحسن أنه كان يقول : لا طلاق إلا بعد الملك " وقال ابن أبي شيبة حدثنا خلف بن خليفة " سألت منصورا عمن قال يوم أتزوجها فهي طالق فقال : كان الحسن لا يراه طلاقا " وأما عكرمة فرواه أبو بكر الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال " سألت nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قلت : رجل قالوا له تزوج فلانة قال هي يوم أتزوجها طالق كذا وكذا ، قال : إنما الطلاق بعد النكاح " وأما عطاء فتقدم مع طاوس ويأتي له طريق مع مجاهد ، وجاء من طريقه مرفوعا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " الأوسط " عن موسى بن هارون حدثنا محمد بن المنهال حدثنا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503733لا طلاق إلا بعد النكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا أبو بكر الحنفي nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ولا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي إلا محمد بن المنهال اهـ . وأخرجه أبو يعلى عن محمد بن المنهال أيضا وصرح فيه بتحديث عطاء من ابن أبي ذئب ، ولذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبي ذئب " حدثنا عطاء " لكن أيوب بن سويد ضعيف . وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " من طريق محمد بن سنان القزاز عن nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي وصرح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظر ، والمحفوظ فيه العنعنة ، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء ، وكذلك رويناه في " الغيلانيات " من طريق حسين بن محمد المروزي عن ابن أبي ذئب ، وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن أبي ذئب ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع التي أشار إليها nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أخرجها ابن أبي شيبة عنه عن ابن أبي ذئب عن عطاء وعن محمد بن المنكدر " عن جابر قال : لا طلاق قبل نكاح " ولرواية محمد بن المنكدر عن جابر طريق أخرى أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق صدقة بن عبد الله قال " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب فقلت : أنت أحللت nindex.php?page=showalam&ids=15501للوليد بن يزيد أم سلمة ؟ قال : ما أنا ، ولكن [ ص: 298 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم " حدثني nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503734لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك وأما عامر بن سعد فهو البجلي الكوفي من كبار التابعين ، وجزم الكرماني في شرحه بأنه nindex.php?page=showalam&ids=16964ابن سعد بن أبي وقاص وفيه نظر ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريقه وفي سنده رجل لم يسم ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير أي ابن مطعم nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب أي القرظي : فأخرجه ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن أسامة بن زيد عنهما قالا لا طلاق إلا بعد نكاح ، وأما سليمان بن يسار فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن يسار أنه حلف في امرأة إن أتزوجها فهي طالق فتزوجها ، فأخبر بذلك عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة ، فأرسل إليه : بلغني أنك حلفت في كذا ; قال نعم ، قال : أفلا تخلي سبيلها ؟ قال : لا ، فتركه عمر ولم يفرق بينهما . وأما مجاهد فرواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن الرماح سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فكلهم قال ليس بشيء ، زاد سعيد : أيكون سيل قبل مطر ؟ وقد روي عن مجاهد خلافه أخرجه أبو عبيد عن طريق خصيف أن أمير مكة قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، قال خصيف فذكرت ذلك لمجاهد وقلت له إن سعيد بن جبير قال : ليس بشيء ، طلق ما لم يملك . قال : فكره ذلك مجاهد وعابه . وأما القاسم بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن معروف بن واصل قال سألت القاسم بن عبد الرحمن فقال : لا طلاق إلا بعد نكاح . وأما عمرو بن هرم وهو الأزدي من أتباع التابعين فلم أقف على مقالته موصولة ، إلا أن في كلام بعض الشراح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه . وأما الشعبي فرواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فليس بشيء ، وإذا وقت لزمه ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا عمم فليس بشيء .
. وممن رأى وقوعه في المعينة دون التعميم - غير من تقدم - nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أخرجه ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن منصور عنه قال : إذا وقت وقع ، وبإسناده إذا قال " كل " فليس بشيء ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم ، وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود ، وإلى ذلك أشار ابن عباس كما تقدم . nindex.php?page=showalam&ids=10فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع ، وتبعه من أخذ بمذهبه nindex.php?page=showalam&ids=12354كالنخعي ثم حماد ، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن القاسم أنه قال هي طالق ، واحتج بأن عمر سئل عمن قال يوم أتزوج فهي علي كظهر أمي ، قال : لا يتزوجها حتى يكفر فلا يصح عنه ، فإنه من رواية عبد الله بن عمر العمري عن القاسم والعمري ضعيف والقاسم لم يدرك عمر ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تبع أحمد في تكثير النقل عن التابعين ، فقد ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل في " العلل " أن سفيان بن وكيع حدثه قال : أحفظ عن أحمد منذ أربعين سنة أنه سئل عن الطلاق قبل النكاح فقال : يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعلي بن حسين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ونيف وعشرين من التابعين أنهم لم يروا به بأسا ، قال عبد الله فسألت أبي عن ذلك فقال : أنا قلته . قلت : وقد تجوز nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا ، مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه ، ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض ، وهذه المسألة من الخلافيات الشهيرة ، وللعلماء فيها مذاهب : الوقوع مطلقا ، وعدم الوقوع مطلقا ، والتفصيل بين ما إذا عين أو عمم ، ومنهم من توقف : فقال بعدم الوقوع الجمهور كما تقدم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن مهدي وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث ، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة وأصحابه ، وقال بالتفصيل ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ومن قبلهم ممن تقدم ذكره وهو ابن مسعود وأتباعه nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه ، وعنه عدم الوقوع مطلقا ولو عين ، وعن ابن القاسم مثله ، وعنه أنه توقف ، كذا عن الثوري وأبي عبيد . وقال جمهور المالكية بالتفصيل ، فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق ، وجاء عن عطاء مذهب آخر مفصل بين أن يشرط ذلك في عقد نكاح امرأته أو [ ص: 299 ] لا ، فإن شرطه لم يصح تزويج من عينها وإلا صح أخرجه ابن أبي شيبة ، وتأول الزهري ومن تبعه قوله " لا طلاق قبل نكاح " أنه محمول على من لم يتزوج أصلا ، فإذا قيل له مثلا تزوج فلانة فقال هي طالق ألبتة لم يقع بذلك شيء وهو الذي ورد فيه الحديث وأما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فإن الطلاق إنما يقع حين تزوجها ، وما ادعاه من التأويل ترده الآثار الصريحة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال إن تزوجت فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع ، ولشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا وقال إن تزوج لا آمره أن يفارق ، وكذا قال إسحاق في المعينة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد أن أخرج كثيرا من الأخبار ، ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما ، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك ، والوقوع فيما إذا وقع بعده ، ليس بشيء . لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح أو الملك فلا يبقى في الإخبار فائدة ، بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره فإن فيه فائدة وهو الإعلام بعدم الوقوع ولو بعد وجود العقد ، فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها والله أعلم . وأشار nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بذلك إلى ما تقدم عن الزهري وإلى ما ذكره مالك في الموطأ أن قوما بالمدينة كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ثم حنث لزم إذا نكحها ، حكاه ابن بطال قال : وتأولوا حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503735لا طلاق قبل نكاح " على من يقول امرأة فلان طالق ، وعورض من ألزم بذلك بالاتفاق على أن من قال لامرأة : إذا قدم فلان فأذني لوليك أن يزوجنيك ، فقالت : إذا قدم فلان فقد أذنت لوليي في ذلك ، أن فلانا إذا قدم لم ينعقد التزويج حتى تنشئ عقدا جديدا . وعلى أن من باع سلعة لا يملكها ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع .
ولو قال لامرأته : إن طلقتك فقد راجعتك فطلقها لا تكون مرتجعة ، فكذلك الطلاق ، ومما احتج به من أوقع الطلاق قوله تعالى ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال : والتعليق عقد التزمه بقوله وربطه بنيته وعلقه بشرطه ، فإن وجد الشرط نفذ واحتج آخر بقوله تعالى يوفون بالنذر وآخر بمشروعية الوصية ، وكل ذلك لا حجة فيه لأن الطلاق ليس من العقود ، والنذر يتقرب به إلى الله بخلاف الطلاق فإنه أبغض الحلال إلى الله ، ومن ثم فرق أحمد بين تعليق العتق وتعليق الطلاق فأوقعه في العتق دون الطلاق ، ويؤيده أن من قال : لله علي عتق لزمه ، ولو قال : لله علي طلاق كان لغوا . والوصية إنما تنفذ بعد الموت . ولو علق الحي الطلاق بما بعد الموت لم ينفذ . واحتج بعضهم بصحة تعليق الطلاق ; وأن من قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، فدخلت طلقت . والجواب أن الطلاق حق ملك الزوج ، فله أن ينجزه ويؤجله وأن يعلقه بشرط وأن يجعله بيد غيره كما يتصرف المالك في ملكه ، فإذا لم يكن زوجا فأي شيء ملك حتى يتصرف ؟ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي من المالكية : الأصل في الطلاق أن يكون في المنكوحة المقيدة بقيد النكاح ، وهو الذي يقتضيه مطلق اللفظ ، لكن الورع يقتضي التوقف عن المرأة التي يقال فيها ذلك وإن كان الأصل تجويزه وإلغاء التعليق ، قال : ونظر مالك ومن قال بقوله في مسألة الفرق بين المعينة وغيرها أنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه فعارض عنده المشروع فسقط ، قال : وهذا على أصل مختلف فيه وهو تخصيص الأدلة بالمصالح ، وإلا فلو كان هذا لازما في الخصوص للزم في العموم والله أعلم .
قوله ( بب إذا قال لامرأته وهو مكره : هذه أختي ، فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال إبراهيم لسارة هذه أختي ، وذلك في ذات الل ) قال ابن بطال : أراد بذلك رد من كره أن يقول لامرأته يا أختي ، وقد روى عبد الرزاق من طريق أبي تميمة الهجيمي " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503736مر الن صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يقول لامرأته يا أخية ، فزجره " قال ابن بطال : ومن ثم قال جماعة من العلماء : يصير بذلك مظاهرا إذا قصد ، [ ص: 300 ] فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب اللفظ المشكل . قال : وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة ، لأن إباهيم إنما أراد بها أخته في الدين ، فمن قال ذلك ونوى أخوة الدين لم يضره . قلت : حديث أبي تميمة مرسل ، وقد أخرجه أبو داود من طريق مرس ، وفي بعضها " عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم " وهذا متصل ، وذكر أبو داود قبله حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة إبراهيم وسارة ، فكأنه وافق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد قيد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرها لم يضره وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه ، وهو كذلك لكن لا تعقب على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة الإكراه لا يضره قياسا على ما وقع في قصة إبراهيم ، لأنه إنما قال ذلك خوفا من الملك أن يغلبه على سارة ، وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية إلا بخطبة ورضا ، بخلاف المتزوجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك كما تقدم تقريره في الكلام على الحديث في المناقب ، فلخوف إبراهيم على سارة قال إنها أخته وتأول أخوة الدين ، والله أعلم
" تنبيه " :
أورد النسفي في هذا الباب جميع ما في الترجمة التي بعده ، وعكس ذلك أبو نعيم في المستخرج " والله أعلم .
[ ص: 301 ] قوله ( باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما ، والغلط والنسيان في الطلاق ، والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى ) اشتملت هذه الترجمة على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر ، وشمل ذلك الاستدلال بالحديث لأن غير العاقل المختار لا نية له فيما يقول أو يفعل ، وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء . وحديث الأعمال بهذا اللفظ وصله المؤلف في كتاب الإيمان أول الكتاب ، ووصله بألفاظ أخرى في أماكن أخرى ، وتقدم شرحه مستوفى هناك . وقوله الإغلاق هو بكسر الهمزة وسكون المعجمة الإكراه على المشهور ، قيل له ذلك لأن المكره يتغلق عليه أمره ويتضيق عليه تصرفه ، وقيل هو العمل في الغضب ، وبالأول جزم أبو عبيد وجماعة ، وإلى الثاني أشار أبو داود فإنه أخرج حديث عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503737لا طلاق ولا عتاق في غلاق " قال أبو داود : والغلاق أظنه الغضب ، وترجم على الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503738الطلاق على غيظ " ووقع عنده بغير ألف في أوله ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه روي على الوجهين ، ووقع عند ابن ماجه في هذا الحديث الإغلاق بالألف وترجم عليه " طلاق المكره " فإن كانت الرواية بغير ألف هي الراجحة فهو غير الإغلاق .
قال المطرزي : قولهم إياك والغلق أي الضجر والغضب ، ورد الفارسي في " مجمع الغرائب " على من قال الإغلاق الغضب وغلطه في ذلك وقال : إن طلاق الناس غالبا إنما هـو في حال الغضب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط : الإغلاق حرج النفس ، وليس كل من وقع له فارق عقله ، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول فيما جناه : كنت غضبانا اهـ . وأراد بذلك الرد على من ذهب إلى أن الطلاق في الغضب لا يقع ، وهو مروي عن بعض متأخري الحنابلة ولم يوجد عن أحد من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود ، وأما قوله في " المطالع " الإغلاق الإكراه وهو من أغلقت الباب ، وقيل الغضب وإليه ذهب أهل العراق ، فليس بمعروف عن الحنفية ، وعرف بعلة الاختلاف المطلق إطلاق أهل العراق على الحنفية ، وإذا أطلقه الفقيه الشافعي فمراده مقابل المراوزة منهم . ثم قال : وقيل معناه النهي عن إيقاع الطلاق البدعي مطلقا ، والمراد النفي عن فعله لا النفي لحكمه ، كأنه يقول بل يطلق للسنة كما أمره الله . وقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " والكره " هو في النسخ بضم الكاف وسكون الراء ، وفي عطفه على الإغلاق نظر ، إلا إن كان يذهب إلى أن الإغلاق الغضب ، ويحتمل أن يكون قبل الكاف ميم لأنه عطف عليه السكران فيكون التقدير باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم [ ص: 302 ] المكره والسكران والمجنون إلخ . وقد اختلف السلف في طلاق المكره ، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه يقع ، قال لأنه شيء افتدى به نفسه ، وبه قال أهل الرأي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع ، وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان فلا أخرجه ابن أبي شيبة ، ووجهه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان . وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه ، واحتج عطاء بآية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بسند صحيح ، وقرره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هـو دونه بطريق الأولى ، وإلى هذه النكتة أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة . وأما قوله " والسكران " فسيأتي ذكر حكمه في الكلام على أثر عثمان في هذا الباب ، وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي به وهو صاح لقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون فإن فيها دلالة على أن من علم ما يقول لا يكون سكران ، وأما المجنون فسيأتي في أثر علي مع عمر ، وقوله " وأمرهما " فمعناه هل حكمهما واحد أو يختلف ؟ وقوله " والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره " أي إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطا أو نسيانا هـل يحكم عليه به وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك ، وقوله " وغيره " أي وغير الشرك مما هـو دونه ، وذكر شيخنا ابن الملقن أنه في بعض النسخ " والشك " بدل الشرك ، قال : وهو الصواب ، وتبعه الزركشي لكن قال : وهو أليق ، وكأن مناسبة لفظ الشرك خفيت عليهما ، ولم أره في شيء من النسخ التي وقفت عليها بلفظ الشك ، فإن ثبتت فتكون معطوفة على النسيان لا على الطلاق . ثم رأيت سلف شيخنا وهو قول ابن بطال وقع في كثير من النسخ " والنسيان في الطلاق والشرك " وهو خطأ والصواب " والشك " مكان الشرك اهـ ، ففهم شيخنا من قوله في كثير من النسخ أن في بعضها لفظ الشك فجزم بذلك . واختلف السلف في طلاق الناسي فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال إلا أن أنسى أخرجه ابن أبي شيبة ، وأخرج ابن أبي شيبة أيضا عن عطاء أنه كان لا يراه شيئا ويحتج بالحديث المرفوع الآتي كما سأقرره بعد وهو قول الجمهور ، وكذلك اختلف في طلاق المخطئ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع ، وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئا فسبقه لسانه فقال أنت طالق يلزمه الطلاق ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله " الغلط والنسيان " إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعا " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503739إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز ، فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان ، والحديث قد أخرجه ابن ماجه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . واختلف أيضا في طلاق المشرك فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لا يقع ، ونسب إلى مالك وداود . وذهب الجمهور إلى أنه يقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه .
قوله ( وتلا الشعبي : لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ورويناه موصولا في " فوائد هناد بن السري الصغير " من رواية سليم مولى الشعبي عنه بمعناه .
قوله ( وما لا يجوز من إقرار الموسوس ) بمهملتين والواو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة .
قوله ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه : أبك جنون ؟ ) هو طرف من حديث ذكره المصنف في هذا الباب بلفظ " هل بك جنون " وأورده في الحدود ، ويأتي شرحه هناك مستوفى إن شاء الله تعالى . ووقع في بعض طرقه ذكر السكر .
قوله ( وقال علي : بقر حمزة خواصر شارفي ) الحديث هو طرف من الحديث الطويل في قصة الشارفين وقد تقدم شرحه مستوفى في غزوة بدر من كتاب المغازي . و " بقر " بفتح الموحدة وتخفيف القاف أي شق ، والخواصر [ ص: 303 ] بمعجمة ثم مهملة جمع خاصرة ، وقوله في آخره " إنه ثمل " بفتح المثلثة وكسر الميم بعدها لام أي سكران ، وهو من أقوى أدلة من لم يؤاخذ السكران بما يقع منه في حال سكره من طلاق وغيره ، واعترض المهلب بأن الخمر حينئذ كانت مباحة ، قال : فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في تلك الحال ، قال : وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمر اهـ . وفيما قاله نظر ، أما أولا فإن الاحتجاج من هذه القصة إنما هو بعد مؤاخذة السكران بما يصدر منه ، ولا يفترق الحال بين أن يكون الشرب مباحا أو لا ، وأما ثانيا فدعواه أن تحريم الخمر كان بسبب قصة الشارفين ليس بصحيح ، فإن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقا لأن حمزة استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة وقد ثبت في الصحيح أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا ذلك اليوم ، فكان تحريم الخمر بعد أحد لهذا الحديث الصحيح .
قوله ( وقال عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ) وصله ابن أبي شيبة عن شبابة ، ورويناه في الجزء الرابع من " تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12011أبي زرعة الدمشقي " عن nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس كلاهما عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال " قال رجل nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز : طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر بن عبد العزيز مع رأينا أن يجلده ويفرق بينه وبين امرأته ، حتى حدثه nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه أنه قال : ليس على المجنون ولا على السكران طلاق ، قال عمر : تأمرونني وهذا يحدثني عن عثمان ؟ فجلده ، ورد إليه امرأته " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أثر عثمان ثم ابن عباس استظهارا لما دل عليه حديث علي في قصة حمزة ، وذهب إلى عدم وقوع طلاق السكران أيضا أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة ، وبه قال ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق والمزني ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي واحتج بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع قال : والسكران معتوه بسكره . وقال بوقوعه طائفة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990كسعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : المصحح منهما وقوعه ، والخلاف عند الحنابلة لكن الترجيح بالعكس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط : إذا تيقنا ذهاب عقل السكران . لم يلزمه طلاق ، وإلا لزمه .
وقد جعل الله حد السكر الذي تبطل به الصلاة أن لا يعلم ما يقول ، وهذا التفصيل لا يأباه من يقول بعدم طلاقه ، وإنما استدل من قال بوقوعه مطلقا بأنه عاص بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ، ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنه لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره ، إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام ، وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا . وأجاب ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه فافترقا . وقال ابن بطال : الأصل في السكران العقل ، والسكر شيء طرأ على عقله ، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله .
قوله ( وقال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ) وصله ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال " ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق " المضطهد : بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء ثم مهملة هو المغلوب المقهور ، وقوله " ليس بجائز " أي بواقع ، إذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا اختيار للمستكره .
قوله ( وقال عقبة بن عامر : لا يجوز طلاق الموسوس ) أي لا يقع ، لأن الوسوسة حديث النفس ، ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي .
قوله ( وقال عطاء : إذا بدأ بالطلاق فله شرطه ) تقدم مشروحا في " باب الشروط في الطلاق " وتقدم عن [ ص: 304 ] عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن ، وبينت من وصله عنهم ومن خالف في ذلك .
قوله ( وقال نافع : طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت فقد بتت منه ، وإن لم تخرج فليس بشيء ) أما قوله " ألبتة " فإنه بالنصب على المصدر ، قال الكرماني هنا قال النحاة : قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس اهـ ، وفي دعوى أنها يقال بالقطع نظر فإن ألف ألبتة ألف وصل قطعا ، والذي قاله أهل اللغة ألبتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا أن المراد أنها تقال بالقطع ، وأما قوله " بتت " فبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول ، ومناسبة ذكر هذا هـنا - وإن كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت - موافقة ابن عمر للجمهور في أن لا فرق في الشرط بين أن يتقدم أو يتأخر ، وبهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذا . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال " في الخلية والبتة ثلاث ثلاث " .
قوله ( وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا : يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين ، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أي يدين فيما بينه وبين الله تعالى ، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرا ولفظه " في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله قال : يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا . وعن معمر عمن سمع الحسن مثله .
قوله ( وقال إبراهيم : إن قال لا حاجة لي فيك نيته ) أي إن قصد طلاقا طلقت وإلا فلا ، قال ابن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص هو ابن غياث عن إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك قال : نيته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن شعبة سألت الحكم وحمادا قالا : إن نوى طلاقا فواحدة ، وهو أحق بها .
قوله ( وطلاق كل قوم بلسانهم ) وصله ابن أبي شيبة قال " حدثنا إدريس قال حدثنا ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إبراهيم قال : طلاق العجمي بلسانه جائز " ومن طريق سعيد بن جبير قال " إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه " .
قوله ( وقال قتادة : إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها فقد بانت منه ) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروة عن قتادة مثله لكن قال " عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تطهر " وذكر بقيته نحوه ، ومن طريق أشعث عن الحسن " يغشاها إذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها إلى مثل ذلك " وقال ابن سيرين " يغشاها حتى تحمل " وبهذا قال الجمهور ، واختلفت الرواية عن مالك : ففي رواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا ، وإن وطئها في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها . وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع إلا إذا وجد الشرط ، قال : فكذلك الطلاق فليكن .
قوله ( وقال الحسن : إذا قال الحقي بأهلك نيته ) وصله عبد الرزاق بلفظ " هو ما نوى " وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن " في رجل قال لامرأته اخرجي استبرئي ، اذهبي لا حاجة لي فيك هي تطليقة إن نوى الطلاق " .
قوله ( وقال ابن عباس : الطلاق عن وطر ، والعتاق ما أريد به وجه الله ) أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز ، بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما ، والوطر بفتحتين الحاجة ، قال أهل اللغة : ولا يبنى منها فعل .
قوله ( وقال الزهري : إن قال ما أنت بامرأتي نيته ، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى ) وصله ابن أبي شيبة [ ص: 305 ] عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري " في رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال : هو ما نوى " ومن طريق قتادة " إذا واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة " وعن إبراهيم " إن كرر ذلك مرارا ما أراه أراد إلا الطلاق " وعن قتادة " إن أراد طلاقا طلقت " وتوقف nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال الليث " هي كذبة " وقال أبو يوسف ومحمد " لا يقع بذلك طلاق " .
قوله ( وقال علي : ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك ، وعن النائم حتى يستيقظ ) وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن ابن عباس " أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى ، فأراد أن يرجمها فقال له علي : أما بلغك أن القلم قد وضع عن ثلاثة " فذكره ، وتابعه ابن نمير nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع وغير واحد عن الأعمش ، ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريقه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من وجهين آخرين عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس ، جعله عن nindex.php?page=showalam&ids=12062أبي ظبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع ، وأخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور ، لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصبي ، فعن ابن المسيب والحسن يلزمه إذا عقل وميز ، وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة ، وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ، وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام .
قوله ( وقال علي : وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وصله البغوي في " الجعديات " عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة " أن عليا قال : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه " وهكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من علي ، وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثل قول علي وزاد في آخره " المغلوب على عقله " وهو من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدا . والمراد بالمعتوه - وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثناة وسكون الواو بعدها هـاء - الناقص العقل ، فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران ; والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه ، وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة ، فقيل له : إنه معتوه ، فقال : إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره . وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي .
قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم ) هو ابن إبراهيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام هو الدستوائي .
قوله ( عن زرارة ) تقدم القول فيه في أوائل العتق ، وذكرت فيه بعض فوائده ، ويأتي بقيتها في كتاب الأيمان والنذور ، وقوله " ما حدثت به أنفسها " بالفتح على المفعولية ، وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها ، وقد أسند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن عبد الرحمن بن مهدي قال ليس عند قتادة حديث أحسن من هذا ، وهذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته أنت طالق ونوى في نفسه ثلاثا أنه لا يقع إلا واحدة - خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ومن وافقه - قال : لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها ، وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهي نية صحبها لفظ ; واحتج به أيضا لمن قال فيمن قال لامرأته يا فلانة ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق ، خلافا لمالك وغيره ، لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ ولم يأت بصيغة لا صريحة ولا كناية ، واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور ، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك ، واحتج من قال : إذا طلق نفسه طلقت - وهو مروي عن ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري - وعن مالك رواية ذكرها أشهب عنه وقواها nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، بأن من اعتقد الكفر بقلبه كفر ومن أصر على المعصية أثم [ ص: 306 ] وكذلك من راءى بعمله وأعجب ، وكذا من قذف مسلما بقلبه ، وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان . وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة ، والمصر على الكفر ليس منهم ، وبأن المصر على المعصية الآثم من تقدم له عمل المعصية لا من لم يعمل معصية قط ، وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق بالأعمال . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهرا قال : وكذلك الطلاق ، وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفا ، ولو كان حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة ، وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك الحديث مندوب فلو وقع لم تبطل ، وتقدم البحث في الصلاة في ذلك في قول عمر " إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة " الحديث الثاني حديث جابر في قصة الذي أقر بالزنا فرجم ، ذكرها من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ، ويأتي شرحه مستوفى في كتاب الحدود ، والمراد منه ما أشار إليه في الترجمة من قوله " هل بك جنون " فإن مقتضاه أنه لو كان مجنونا لم يعمل بإقراره ، ومعنى الاستفهام هل كان بك جنون أو هل تجن تارة وتفيق تارة ؟ وذلك أنه كان حين المخاطبة مفيقا . ويحتمل أن يكون وجه له الخطاب والمراد استفهام من حضر ممن يعرف حاله ، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في القصة المذكورة ، أوردها من طريق شعيب عن الزهري عن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وسيأتي شرحها أيضا في الحدود ، وقوله في هذه الرواية " أن الآخر قد زنى " بفتح الهمزة وكسر الخاء المعجمة أي المتأخر عن السعادة وقيل معناه الأرذل .
قوله ( وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء ) وصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا : من طلق سرا في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء ، وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب فقالا تطلق ، وهي رواية عن مالك .
" تنبيه " :
وقع هذا الأثر عن قتادة في رواية النسفي عقب حديث قتادة المرفوع المذكور هنا بعد ، فلما ساقه من طريق قتادة عن زرارة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكر الحديث المرفوع قال بعده " قال قتادة " فذكره . ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث . الحديث الأول