[ ص: 307 ] قوله ( باب الخلع ) بضم المعجمة وسكون اللام ، وهو في اللغة فراق الزوجة على مال ، مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى ، وضم مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي . وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أن أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب - بفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة - زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث بن الظرب ، فلما دخلت عليه نفرت منه ، فشكا إلى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وقد خلعتها منك بما أعطيتها ، قال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب اهـ . وأما أول خلع في الإسلام فسيأتي ذكره بعد قليل . ويسمى أيضا فدية وافتداء . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال : لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا فأوردوا عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به فادعى نسخها بآية النساء . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه ، وتعقب مع شذوذه بقوله تعالى في النساء أيضا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه وبقوله فيها فلا جناح عليهما أن يصلحا الآية ، وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه ، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين ، وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج . وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما - أو واحد منهما - ما أمر به ، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق ، وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا إليه خشية حنث يئول إلى البينونة الكبرى .
قوله ( وكيف الطلاق فيه ) أي هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية ، وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء وهي أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي :
أحدها ما نص عليه في أكثر كتبه الجديدة أن الخلع طلاق وهو قول الجمهور ، فإذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد ، وكذا إن وقع بغير لفظه مقرونا بنيته ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الإملاء " على أنه من صرائح الطلاق ، وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا ، ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة ، لكن الجمهور على جوازه بما قل وكثر فدل على أنه طلاق .
والثاني وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ذكره في " أحكام القرآن " من الجديد أنه فسخ وليس بطلاق ، وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق ، وعن ابن الزبير ، [ ص: 308 ] ما يقويه ، وقد استشكله إسماعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت ، وتعقب بأن محل الخلاف ما إذا لم يقع لفظ طلاق ولا نية وإنما وقع لفظ الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الألفاظ مع النية فإنه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق ، واختلف الشافعية فيما إذا نوى بالخلع الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا ؟ ورجح الإمام عدم الوقوع ، واحتج بأنه صريح في بابه وجد نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلى غيره ، وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع الطلاق ، ونقله الخوارزمي عن نص القديم قال : هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق إلا أن ينويا به الطلاق " ويخدش فيما اختاره الإمام أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي نقل الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق ، وأن محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه .
والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه في " الأم " وقواه السبكي من المتأخرين ، وذكر محمد بن نصر المروزي في " كتاب اختلاف العلماء " أنه آخر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قوله ( وأجاز عمر الخلع دون السلطان ) أي بغير إذنه ، وصله ابن أبي شيبة من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال " أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه ، فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني : قد أتى عمر في خلع فأجازه " وأشار المصنف إلى خلاف في ذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور " حدثنا هـشيم أنبأنا يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : لا يجوز الخلع دون السلطان " وقال حماد بن زيد " عن يحيى بن عتيق عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : كانوا يقولون " فذكر مثله ، واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله وبقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال : فجعل الخوف لغير الزوجين ، ولم يقل فإن خافا ، وقوى ذلك بقراءة حمزة في آية الباب " إلا أن يخافا بضم أوله على البناء للمجهول قال : والمراد الولاة ، ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الإعراب ولا اللفظ ولا المعنى ، nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي بأنه شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير ، ومن حيث النظر أن الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع . ثم الذي ذهب إليه مبني على أن وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه وأجابوا عن الآية بأنها جرت على حكم الغالب ، وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في " كتاب النكاح " عن قتادة بن الحسن فذكره ، قال قتادة : ما أخذ الحسن هذا إلا عن زياد ، يعني حيث كان أمير العراق لمعاوية : قلت : وزياد ليس أهلا أن يقتدى به .
قوله ( وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ) العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة جمع عقصة وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه ، وأثر عثمان هذا رويناه موصولا في " أمالي أبي القاسم بن بشران " من طريق شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل " عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت : اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك عثمان " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في آخره " فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينه " وهذا يدل على أن معنى " دون " سوى ، أي أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور " حدثنا هـشام عن مغيرة عن إبراهيم : كان يقال الخلع ما دون عقاص رأسها " وعن سفيان " عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من المختلعة حتى عقاصها " ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب " إذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ثم تلا : [ ص: 309 ] فلا جناح عليهما فيما افتدت به وسنده صحيح . ووجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ من " طبقات النساء " قال أنبأنا يحيى بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدثني nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل " عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت : كان بيني وبين ابن عمي كلام ، وكان زوجها ، قالت فقلت له : لك كل شيء وفارقني . قال : قد فعلت . فأخذ والله كل شيء حتى فراشي ، فجئت عثمان وهو محصور فقال : الشرط أملك ، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها " قال ابن بطال ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه ، وقال مالك : لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك . لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وسيأتي ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب .
قوله ( وقال طاوس : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ، ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ) هذا التعليق اختصره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أثر وصله عبد الرزاق قال " أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني ابن طاوس وقلت له : ما كان أبوك يقول في الفداء ؟ قال : كان يقول ما قال الله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ولم يكن يقول قول السفهاء : لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ، ولكنه يقول إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة " . قال ابن التين : ظاهر سياق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن قوله " ولم يقل إلخ " من كلامه ، ولكن قد نقل الكلام المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : ولا يبعد أن يكون ظهر له ما ظهر nindex.php?page=showalam&ids=13036لابن جريج . قلت : وكأنه لم يقف على الأثر موصولا فتكلف ما قال ، والذي قال " ولم يقل " هو ابن طاوس ، والمحكي عنه النفي هو أبوه طاوس ، وأشار ابن طاوس بذلك إلى ما جاء عن غير طاوس وأن الفداء لا يجوز حتى تعصي المرأة الرجل فيما يرومه منها حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ، وهو منقول عن الشعبي وغيره ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن هشيم " أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن امرأة قالت لزوجها : لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ، قال : إذا كرهته فليأخذ منها وليخل عنها " . وأخرج ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن في قوله إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : ذلك في الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . ومن طريق حميد بن عبد الرحمن قال " يطيب الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة . نحوه " ومن طريق علي نحوه ولكن بسند واه ، والظاهر أن المنقول في ذلك عن الحسن وغيره ما هـو إلا على سبيل المثال ولا يتعين شرطا في جواز الخلع ، والله أعلم . وقد جاء عن غير طاوس نحو قوله ، فروى ابن أبي شيبة من طريق القاسم أنه سئل عن قوله تعالى إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال فيما افترض عليهما في العشرة والصحبة . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لا يحل له الفداء حتى يكون الفساد من قبلها ، ولم يكن يقول لا يحل له حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة .
قوله ( حدثني أزهر بن جميل ) هو بصري يكنى أبا محمد ، مات سنة إحدى وخمسين ومائتين ، ولم يخرج عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الجامع " غير هذا الموضع ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا عنه ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه لم يتابع على ذكر ابن عباس فيه كما سيأتي ، لكن جاء الحديث موصولا من طريق أخرى كما ذكره في الباب أيضا .
قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ) هو ابن مهران الحذاء .
قوله ( أن امرأة ثابت بن قيس ) أي ابن شماس بمعجمة ثم مهملة خطيب الأنصار ، تقدم ذكره في المناقب ، وأبهم في هذه الطريق اسم المرأة وفي الطرق التي بعدها ، وسميت في آخر الباب في طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا جميلة ، ووقع في الرواية الثانية أن أخت عبد الله بن أبي يعني كبير الخزرج ورأس النفاق الذي تقدم خبره في تفسير سورة براءة وفي تفسير سورة المنافقين ، فظاهره أنها جميلة بنت أبي ويؤيده أن في [ ص: 310 ] رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس " أن جميلة بنت سلول جاءت " الحديث أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وسلول امرأة اختلف فيها هـل هي أم أبي أو امرأته . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها ، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أخوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ، وبذلك جزم ابن سعد في " الطبقات " فقال : جميلة بنت عبد الله بن أبي أسلمت وبايعت وكانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة فقتل عنها بأحد وهي حامل فولدت له عبد الله بن حنظلة فخلف عليها nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس فولدت له ابنه محمدا ثم اختلعت منه فتزوجها مالك بن الدخشم ثم خبيب بن أساف ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي ابن سلول وكان أصدقها حديقة فكرهته ، الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وسنده قوي مع إرساله ، ولا تنافي بينه وبين الذي قبله لاحتمال أن يكون لها اسمان أو أحدهما لقب ، وإن لم يؤخذ بهذا الجمع فالموصول أصح ، وقد اعتضد بقول أهل النسب أن اسمها جميلة ، وبه جزم الدمياطي وذكر أنها كانت أخت nindex.php?page=showalam&ids=4897عبد الله بن عبد الله بن أبي شقيقة أمهما خولة بنت المنذر بن حرام .
قال الدمياطي والذي وقع في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أنها بنت أبي وهم . قلت : ولا يليق إطلاق كونه وهما فإن الذي وقع فيه أخت عبد الله بن أبي وهي أخت عبد الله بلا شك ، لكن نسب أخوها في هذه الرواية إلى جده أبي كما نسبت هي في رواية قتادة إلى جدتها سلول ، فبهذا يجمع بين المختلف من ذلك . وأما nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير وتبعه النووي فجزما بأن قول من قال إنها بنت عبد الله بن أبي وهم وأن الصواب أنها أخت عبد الله بن أبي ، وليس كما قالا بل الجمع أولى ، وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى ، ولا يخفى بعده ، ولا سيما مع اتحاد المخرج . وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا ، والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا . وجاء في اسم امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس قولان آخران :
أحدهما : أنها مريم المغالية أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق " حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت اختلعت من زوجي " فذكرت قصة فيها " وإنما تبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية ، وكانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس فاختلعت منه " وإسناده جيد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت ، ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت انتهى . وتسميتها مريم يمكن رده للأول لأن المغالية وهي بفتح الميم وتخفيف الغين المعجمة نسبة إلى مغالة وهي امرأة من الخزرج ولدت لعمرو بن مالك بن النجار ولده عديا ، فبنو عدي بن النجار يعرفون كلهم ببني مغالة ، ومنهم عبد الله بن أبي nindex.php?page=showalam&ids=144وحسان بن ثابت وجماعة من الخزرج ، فإذا كان آل عبد الله بن أبي من بني مغالة فيكون الوهم وقع في اسمها ، أو يكون مريم اسما ثالثا ، أو بعضها لقب لها .
قوله ( أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن أيوب وهي التي علقت هنا ووصلها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي " جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري " ، وفي رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة في هذه القصة " فقالت بأبي وأمي " أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي .
قوله ( ما أعتب عليه ) بضم المثناة من فوق ، ويجوز كسرها من العتاب يقال عتبت على فلان أعتب عتبا والاسم المعتبة ، والعتاب هو الخطاب بالإدلال ، وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية ساكنة من العيب وهي أليق بالمراد .
قوله ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، وانتفى أنها أرادت أن يحملها على الكفر ويأمرها به نفاقا بقولها " لا أعتب عليه في دين " فتعين الحمل على ما قلناه . ورواية جرير بن حازم في أواخر الباب تؤيد ذلك حيث جاء فيها " إلا أني أخاف الكفر " وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج . وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها ، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر . ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار ، أي إكراه لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان " ولكني لا أطيقه " وفي رواية المستملي " ولكن " وقد تقدم ما فيه .
[ ص: 312 ] قوله ( أتردين ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان " فتردين " والفاء عاطفة على مقدر محذوف ، وفي رواية جرير بن حازم " تردين " وهي استفهام محذوف الأداة كما دلت عليه الرواية الأخرى .
قوله ( حديقته ) أي بستانه ، ووقع في حديث عمر أنه كان أصدقها الحديقة المذكورة ولفظه " وكان تزوجها على حديقة نخل " .
قوله ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب ، ووقع في رواية جرير بن حازم " فردت عليه وأمره بفراقها " واستدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق ، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه ، فإن قوله " طلقها إلخ " يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض ، وليس البحث فيه إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا ؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس ، نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب " فردتها وأمره فطلقها " وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق ، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها ، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع ، ووقع في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " فأخذها له وخلى سبيلها " وفي حديث حبيبة بنت سهل " فأخذها منها وجلست في أهلها " لكن معظم الروايات في الباب تسميه خلعا ، ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس " أنها اختلعت من زوجها " أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
قوله ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله ) هو البخاري .
قوله ( لا يتابع فيه عن ابن عباس ) أي لا يتابع أزهر بن جميل عن ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ، ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة ، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد وهو الحذاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلا وعن أيوب موصولا ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وصلها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .