4972 حدثنا إسحاق الواسطي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=654868أن أخت عبد الله بن أبي بهذا وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال جاءت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته قالت نعم
قوله في هذه الرواية ( لا أطيقه ) تقدم بيانه وهو في جميع النسخ بالقاف ، وذكر الكرماني أن في بعضها أطيعه " بالعين المهملة وهو تصحيف . ثم أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى أنه اختلف على أيوب أيضا في وصل الخبر وإرساله فاتفق nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم على وصله ، وخالفهما حماد بن زيد فقال " عن أيوب عن عكرمة " مرسلا . ويؤخذ من إخراج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد : منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل ولو كان الذي أرسل أحفظ ، ولا يلزم منه أنه تقدم رواية الواصل على المرسل دائما . ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقن . ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح . وفي الحديث من الفوائد - غير ما تقدم - أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ، ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا ، وأن ذلك يشرع [ ص: 313 ] إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها . وقال أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين : لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا ، أخرجه ابن أبي شيبة ، وكأنهما لم يبلغهما الحديث . واستدل ابن سيرين بظاهر قوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث . ثم ظهر لي لما قاله ابن سيرين توجيه ، وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدي منه . فوقع النهي عن ذلك إلا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدي منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها ، فليس في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها ، واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا ، وإن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم ، وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه ، وبه قال طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وجماعة من التابعين ، وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بها كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها فنسبت المخافة إليهما لذلك ، وعن الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا هـل أنت كارهها كما كرهتك أم لا ؟ وفيه أن المرأة إذا سألت زوجها الطلاق على مال فطلقها وقع الطلاق . فإن لم يقع الطلاق صريحا ولا نوياه ففيه الخلاف المتقدم من قبل . واستدل لمن قال بأنه فسخ بما وقع في بعض طرق حديث الباب من الزيادة ، ففي رواية عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في قصة امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس " فأمرها أن تعتد بحيضة " وعند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ " أن عثمان أمرها أن تعتد بحيضة " قال " وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891118أن nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ضرب امرأته - فذكر نحو حديث الباب وقال في آخره - خذ الذي لها وخل سبيلها ، قال : نعم ، فأمرها أن تتربص حيضة وتلحق بأهلها " قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال إن الخلع فسخ وليس بطلاق ، إذ لو طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة اهـ .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إن الخلع فسخ . وقال في رواية : وإنها لا تحل لغير زوجها حتى تمضي ثلاثة أقراء . فلم يكن عنده بين كونه فسخا وبين النقص من العدة تلازم ، واستدل به على أن الفدية لا تكون إلا بما أعطى الرجل المرأة عينا أو قدرها لقوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=891119أتردين عليه حديقته " وقد وقع في رواية سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في آخر حديث الباب عند ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي " nindex.php?page=hadith&LINKID=891120فأمره أن يأخذ منها ولا يزداد " وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد قال أيوب لا أحفظ " ولا تزدد " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء مرسلا ففي رواية ابن المبارك وعبد الوهاب عنه " أما الزيادة فلا " ، زاد ابن المبارك عن مالك وفي رواية الثوري " وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى " ذكر ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال ووصله nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بذكر ابن عباس فيه أخرجه أبو الشيخ قال : وهو غير محفوظ ، يعني الصواب إرساله . وفي مرسل nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=hadith&LINKID=891119أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت ، نعم وزيادة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ، ولكن حديقته ، قالت نعم . فأخذ ماله وخلى سبيلها ورجال إسناده ثقات . وقد وقع في بعض طرقه سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما سبق ، لكن ليس فيه دلالة على الشرط ، فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة رفقا بها . وأخرج عبد الرزاق عن علي " لا يأخذ منها فوق ما أعطاها " وعن طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري مثله ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق ، وأخرج إسماعيل بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران " من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان " ومقابل هذا ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال " ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا " وقال مالك لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثر منه لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولحديث حبيبة بنت سهل ، فإذا كان النشوز من قبلها حل للزوج ما أخذ منها برضاها ، وإن كان من قبله لم يحل له ويرد عليها إن أخذ وتمضي [ ص: 314 ] الفرقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كانت غير مؤدية لحقه كارهة له حل له أن يأخذ ، فإنه يجوز أن يأخذ منها ما طابت به نفسا بغير سبب فبالسبب أولى . وقال إسماعيل القاضي : ادعى بعضهم أن المراد بقوله تعالى " فيما افتدت به " أي بالصداق وهو مردود لأنه لم يقيد في الآية بذلك . وفيه أن الخلع جائز في الحيض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها أحائض هي أم لا ؟ لكن يجوز أن يكون ترك ذلك لسبق العلم به أو كان قبل تقريره فلا دلالة فيه لمن يخصه من منع طلاق الحائض ، وهذا كله تفريع على أن الخلع طلاق . وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك لحديث ثوبان nindex.php?page=hadith&LINKID=891121أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة رواه أصحاب السنن وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ; ويدل على تخصيصه قوله في بعض طرقه " من غير ما بأس " ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=891122المنتزعات والمختلعات هن المنافقات " أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وفي صحته نظر لأن الحسن عند الأكثر لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، لكن وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : قال الحسن لم أسمع من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة غير هذا الحديث . وقد تأوله بعضهم على أنه أراد لم يسمع هذا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو تكلف ، وما المانع أن يكون سمع هذا منه فقط وصار يرسل عنه غير ذلك فتكون قصته في ذلك كقصته مع سمرة في حديث العقيقة كما يأتي في بابه إن شاء الله تعالى . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر عن الحسن مرسلا لم يذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هـريرة . وفيه أن الصحابي إذا أفتى بخلاف ما روى أن المعتبر ما رواه لا ما رآه ، لأن ابن عباس روى قصة امرأة nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس الدالة على أن الخلع طلاق وكان يفتي بأن الخلع ليس بطلاق ، لكن ادعى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر شذوذ ذلك عن ابن عباس إذ لا يعرف له أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، وفيه نظر لأن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضره تفرده ، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول . ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا . نعم أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن ابن أبي نجيح " أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا لما قال إن الخلع ليس بطلاق أنكره عليه أهل مكة ، فاعتذر وقال : إنما قاله ابن عباس " قال إسماعيل : لا نعلم أحدا قاله غيره اهـ . ولكن الشأن في كون قصة ثابت صريحة في كون الخلع طلاقا .