قوله ( باب الشقاق ، وهل يشير بالخلع عند الضرورة ؟ وقوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما الآية ) كذا لأبي ذر والنسفي ، ولكن وقع عنده " الضرر " وزاد غيرهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها - إلى قوله - خبيرا قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما الحكام ، وأن المراد بقوله إن يريدا إصلاحا الحكمان ، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة إلا أن لا يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك ، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما ، وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل . واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة ، فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق : ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين ، وقال الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد : يحتاجان إلى [ ص: 315 ] الإذن ، فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولى فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا ، وأيضا فلما كان المخاطب بذلك الحكام وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم ، وجرى الباقون على الأصل وهو أن الطلاق بيد الزوج فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم .
ثم ذكر طرفا من حديث المسور في خطبة علي بنت أبي جهل وقد تقدمت الإشارة إليه في النكاح ، واعترضه ابن التين بأنه ليس فيه دلالة على ما ترجم به ، ونقل ابن بطال قبله عن المهلب قال : إنما حاول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلى الله عليه وسلم " فلا آذن " خلعا ولا يقوى ذلك لأنه قال في الخبر " nindex.php?page=hadith&LINKID=891123إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي " فدل على الطلاق ، فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهو ضعيف وإنما يؤخذ منه الحكم بقطع الذرائع . وقال ابن المنير في الحاشية : يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله " فلا آذن " إلى أن عليا يترك الخطبة ، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح . وقال الكرماني تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك ، فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعا ، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع علي من ذلك بطريق الإيماء والإشارة ، وهي مناسبة جيدة ، ويؤخذ من الآية ومن الحديث العمل بسد الذرائع ، لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه ، كذا قال المهلب ، ويحتمل أن يكون المراد بالخوف وجود علامات الشقاق المقتضي لاستمرار النكد وسوء المعاشرة