4976 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة
[ ص: 318 ] قوله ( باب خيار الأمة تحت العبد ) يعني إذا عتقت ، وهذا مصير من nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ترجيح قول من قال إن زوج بريرة كان عبدا ، وقد ترجم في أوائل النكاح بحديث عائشة في قصة بريرة " باب الحرة تحت العبد " وهو جزم منه أيضا بأنه كان عبدا ، ويأتي بيان ذلك في الباب الذي يليه ، واعترض عليه هناك ابن المنير بأنه ليس في حديث الباب أن زوجها كان عبدا ، وإثبات الخيار لها لا يدل لأن المخالف يدعي أن لا فرق في ذلك بين الحر والعبد ، والجواب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جرى على عادته من الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورده ، ولا شك أن قصة بريرة لم تتعدد ، وقد رجح عنده أن زوجها كان عبدا فلذلك جزم به ، واقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأمة إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار .
وقد اختلف العلماء في ذلك : فذهب الجمهور إلى ذلك ، وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن عتقت سواء كانت تحت حر أم عبد ، وتمسكوا بحديث الأسود بن يزيد عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا ، وقد اختلف فيه على رواية هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره كما سأبينه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12355إبراهيم بن أبي طالب أحد حفاظ الحديث وهو من أقران مسلم فيما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عنه : خالف الأسود الناس في زوج بريرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده ، وما جاء عن غيره فليس بذاك ، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدا ، ورواه علماء المدينة ، وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح شيء ، وإذا عتقت الأمة تحت الحر فعقدها المتفق على صحته لا يفسخ بأمر مختلف فيه اهـ . وسيأتي مزيد لهذا بعد بابين وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال كان حرا على رواية من قال كان عبدا فقال : الرق تعقبه الحرية بلا عكس ، وهو كما قال ، لكن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في القوة أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع فتكون الرواية المنفردة شاذة والشاذ مردود ، ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين مع قولهم إنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع ، والذي يتحصل من كلام محققيهم وقد أكثر منه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه أن محل الجمع إذا لم يظهر الغلط في إحدى الروايتين ، ومنهم من شرط التساوي في القوة .
قال ابن بطال : أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار ، والمعنى فيه ظاهر لأن العبد غير مكافئ للحرة في أكثر الأحكام ، فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار ، واحتج من قال إن لها الخيار ولو كانت تحت حر بأنها عند التزويج لم يكن لها رأي لاتفاقهم على أن لمولاها أن يزوجها بغير رضاها فإذا عتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . وعارضهم الآخرون بأن ذلك لو كان مؤثرا لثبت الخيار للبكر إذا زوجها أبوها ثم بلغت رشيدة وليس كذلك فكذلك الأمة تحت الحر فإنه لم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحر فكانت كالكتابية تسلم تحت المسلم ، واختلف في التي تختار الفراق هل يكون ذلك طلاقا أو فسخا ؟ فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : تكون طلقة بائنة ، وثبت مثله عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أخرجه ابن أبي شيبة ، وقال الباقون يكون فسخا لا طلاقا .
قوله ( عن ابن عباس قال : رأيته عبدا يعني زوج بريرة ) هكذا أورده مختصرا من هذا الوجه وهو لفظ شعبة ، وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق مربع عن أبي الوليد شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه عن شعبة وحده ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق عبد الصمد عن شعبة " رأيته يبكي " وفي رواية له " لقد رأيته يتبعها " وأما لفظ همام فأخرجه أبو داود من طريق عفان عنه بلفظ " أن nindex.php?page=hadith&LINKID=891130زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد " وساقه أحمد عن عفان عن همام مطولا وفيه أنها تعتد عدة الحرة . ثم أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحديث من [ ص: 319 ] وجهين عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال في أحدهما " ذاك مغيث عبد بني فلان " يعني زوج بريرة ، وفي الأخرى " كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث " وهكذا جاء من غير وجه أن اسمه مغيث ، وضبط في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بضم أوله وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة ثم مثلثة ، ووقع عند العسكري بفتح المهملة وتشديد التحتانية وآخره موحدة ، والأول أثبت وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=13484ابن ماكولا وغيره ، ووقع عند المستغفري في " الصحابة " من طريق محمد بن عجلان عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة في قصة بريرة أن اسم زوج بريرة مقسم ، وما أظنه إلا تصحيفا .