[ ص: 701 ] قوله : ( باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ) أي من فعل غير المصلي . والجملة المترجم بها أوردها في الباب صريحا من قول الزهري ، ورواها مالك في الموطأ عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله ، وأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسنادها ضعيف ، ووردت أيضا مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود ، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ومن حديث جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط وفي إسناد كل منهما ضعف ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفا .
قوله : ( قال الأعمش ) هو مقول nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث وليس بتعليق ، وهو نحو ما تقدم من رواية علي بن مسهر .
قوله : ( عن عائشة ذكر عندها ) أي أنه ذكر عندها . وقوله الكلب إلخ فيه حذف ، وبيانه في رواية علي بن مسهر " ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها " ورواه مسلم من طريق أبي بكر بن حفص عن عروة قال " قالت عائشة : ما يقطع الصلاة ؟ فقلت : المرأة والحمار " nindex.php?page=showalam&ids=16000ولسعيد بن منصور من وجه آخر " قالت عائشة : يا أهل العراق قد عدلتمونا " الحديث . وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل العراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعا ، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ، وقيد الكلب في روايته بالأسود وعند ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق الحسن أيضا ، عن الحكم بن عمر نحوه من غير تقييد ، وعند مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة كذلك ، وعند أبي داود من حديث ابن عباس مثله ، لكن قيد المرأة بالحائض ، وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقييد الكلب أيضا بالأسود .
وقد اختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة وغيرها وتعقب بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر الجمع ، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر .
وللنسائي من حديث عائشة " فأخذته فصرعته فخنقته " ولا يقال قد ذكر في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته ; لأنا نقول : قد بين في رواية مسلم سبب القطع ، وهو أنه جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه ، وأما مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة . وقال بعضهم : حديث أبي ذر مقدم ; لأن حديث عائشة على أصل الإباحة . انتهى . وهو مبني على أنهما متعارضان ، ومع إمكان الجمع المذكور لا تعارض .
وقال أحمد : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، وفي النفس من الحمار والمرأة شيء . ووجهه ابن دقيق العيد وغيره بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه ، ووجد في الحمار حديث ابن عباس ، يعني الذي تقدم في مروره وهو راكب بمنى ، ووجد في المرأة حديث عائشة يعني حديث الباب ، وسيأتي الكلام في دلالته على ذلك بعد .
[ ص: 702 ] قوله : ( شبهتمونا ) هذا اللفظ رواية مسروق ، ورواية الأسود عنها " أعدلتمونا " والمعنى واحد .
وتقدم من طريق علي بن مسهر بلفظ " جعلتمونا كلابا " وهذا على سبيل المبالغة . قال ابن مالك : في هذا الحديث جواز تعدي المشبه به بالباء وأنكره بعض النحويين حتى بالغ فخطأ سيبويه في قوله : شبه كذا بكذا ، وزعم أنه لا يوجد في كلام من يوثق بعربيته وقد وجد في كلام من هو فوق ذلك وهي عائشة رضي الله عنها قال : والحق أنه جائز وإن كان سقوطها أشهر في كلام المتقدمين وثبوتها لازم في عرف العلماء المتأخرين .
قوله : ( فأكره أن أجلس فأوذي النبي - صلى الله عليه وسلم - ) استدل به على أن التشويش بالمرأة وهي قاعدة يحصل منه ما لا يحصل بها وهي راقدة ، والظاهر أن ذلك من جهة الحركة والسكون ، وعلى هذا فمرورها أشد .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها في هذا الحديث " فأكره أن أقوم فأمر بين يديه ، فأنسل انسلالا " فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الحالات ، لا المرور بخصوصه .