( فقرة محذوفة ) قوله ( باب إحلاف الملاعن ) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية بن أسماء عن نافع مختصرا بلفظ " فأحلفهما " وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع ، وتقدم في تفسير النور من وجه [ ص: 354 ] آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ " لاعن بين رجل وامرأة " والمراد بالإحلاف هنا النطق بكلمات اللعان ، وقد تمسك به من قال إن اللعان يمين ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور ، وقال أبو حنيفة : اللعان شهادة وهو وجه للشافعية ، وقيل شهادة فيها شائبة اليمين ، وقيل بالعكس ، ومن ثم قال بعض العلماء : ليس بيمين ولا شهادة ، وانبنى على الخلاف أن اللعان يشرع بين كل زوجين مسلمين أو كافرين حرين أو عبدين عدلين أو فاسقين بناء على أنه يمين ، فمن صح يمينه صح لعانه ، وقيل لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين ، لأن اللعان شهادة ولا يصح من محدود في قذف ، وهذا الحديث حجة للأولين لتسوية الراوي بين لاعن وحلف ، ويؤيده أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك ، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث ابن عباس " فقال له : احلف بالله الذي لا إله إلا هـو إني لصادق ، يقول ذلك أربع مرات أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من رواية جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عنه ، وسيأتي قريبا " لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " واعتل بعض الحنفية بأنها لو كانت يمينا لما تكررت ، وأجيب بأنها خرجت عن القياس تغليظا لحرمة الفروج كما خرجت القسامة لحرمة الأنفس ، وبأنها لو كانت شهادة لم تكرر أيضا . والذي تحرر لي أنها من حيث الجزم بنفي الكذب وإثبات الصدق يمين ، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفى في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علما يصح معه أن يشهد به ، ويؤيد كونها يمينا أن الشخص لو قال أشهد بالله لقد كان كذا لعد حالفا . وقد قال القفال في " محاسن الشريعة " : كررت أيمان اللعان لأنها أقيمت مقام أربع شهود في غيره ليقام عليها الحد ، ومن ثم سميت شهادات .