قوله ( باب يبدأ الرجل بالتلاعن ) ذكر فيه حديث ابن عباس في قصة هلال بن أمية مختصرا وكأنه أخذ الترجمة من قوله " ثم قامت فشهدت " فإنه ظاهر في أن الرجل يقدم قبل المرأة في الملاعنة ، وقد ورد ذلك صريحا من حديث ابن عمر كما سأذكره في " باب صداق الملاعنة " وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه وأشهب من المالكية ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي وقال ابن القاسم لو ابتدأت به المرأة صح واعتد به وهو قول أبي حنيفة ، واحتجوا بأن الله عطفه بالواو وهي لا تقتضي الترتيب . واحتج للأولين بأن اللعان شرع لدفع الحد عن الرجل ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لهلال " nindex.php?page=hadith&LINKID=891154البينة وإلا حد في ظهرك " فلو بدئ بالمرأة لكان دفعا لأمر لم يثبت ، وبأن الرجل يمكنه أن يرجع بعد أن يلتعن كما تقدم فيندفع عن المرأة ، بخلاف ما لو بدأت به المرأة .
قوله ( عن عكرمة عن ابن عباس ) كذا وصله nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن عكرمة ، وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور عن عكرمة أخرجه أبو داود في السنن ، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في مسنده مطولا ، واختلف على أيوب : فرواه جرير بن حازم عنه موصولا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في " الخلافيات " وغيرها وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه من رواية حماد بن زيد عن أيوب موصولا ، وأخرجه الطبري من طريق حماد مرسلا ، قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الاختلاف فقال : حديث عكرمة عن ابن عباس في هذا محفوظ .
قوله ( أن هلال بن أمية قذف امرأته فجاء فشهد ) كذا أورده هنا مختصرا ، وتقدم في تفسير النور مطولا ، [ ص: 355 ] وفيه شرح قوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=891155البينة أو حد في ظهرك " وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=891156قول هلال " لينزلن الله ما يبرئ ظهري من الجلد فنزلت " ووقع فيه أنه اتهمهما بشريك بن سحماء ، ووقع في رواية مسلم من حديث أنس " أن شريك بن سحماء كان أخا nindex.php?page=showalam&ids=70البراء بن مالك لأمه " وهو مشكل فإن nindex.php?page=showalam&ids=11088أم البراء هي أم أنس بن مالك وهي أم سليم ولم تكن سحماء ولا تسمى سحماء فلعل شريكا كان أخاه من الرضاعة . وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات من مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين " أن شريكا كان يأوي إلى منزل هلال " وفي تفسير مقاتل : أن والدة شريك التي يقال لها سحماء كانت حبشية وقيل كانت يمانية ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من مرسل ابن سيرين " كانت أمة سوداء " واسم والد شريك عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان ، وحكى عبد الغني بن سعيد وأبو نعيم في الصحابة أن لفظ شريك صفة لا اسم ، وأنه كان شريكا لرجل يهودي يقال له ابن سحماء ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن شريك بن سحماء كان يهوديا ، وأشار عياض إلى بطلان هذا القول وجزم بذلك النووي تبعا له وقال : كان صحابيا ، وكذا عده جمع في الصحابة فيجوز أن يكون أسلم بعد ذلك . ويعكر على هذا قول ابن الكلبي : إنه شهد أحدا ; وكذا قول غيره إن أباه شهد بدرا وأحدا ; فالله أعلم .