[ ص: 362 ] قوله ( باب التلاعن في المسجد ) أشار بهذه الترجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء .
قوله ( حدثنا يحيى ) هو ابن جعفر .
قوله ( أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد أخي بني ساعدة ) وقع عند الطبري في أول الإسناد زيادة ، فإنه أخرج من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عكرمة في هذه الآية والذين يرمون أزواجهم نزلت في هلال بن أمية فذكره مختصرا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وأخبرني ابن شهاب فذكره ، فكأن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أشار إلى بيان الاختلاف في الذي نزل ذلك فيه ، وقد ذكرت ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج من الفائدة في الباب الذي قبله .
قوله ( قال وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه ، قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها ) هذه الأقوال كلها أقوال ابن شهاب ، وهو موصول إليه بالسند المبدأ به ، وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " غرائب مالك " : لا أعلم أحدا رواه عن مالك غيره . قلت : وقد تقدم في التفسير من طريق فليح بن سليمان عن الزهري عن سهل ، فذكر قصة المتلاعنين مختصرة وفيه " ففارقها ، فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا - إلى قوله - ما فرض الله لها " ، وظاهر أنه من قول سهل مع احتمال أن يكون من قول ابن شهاب كما تقدم ، وهذا صريح في أن اللعان بينهما وقع وهي حامل ، ويتأيد بما في رواية العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عند أبي داود " فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعاصم بن عدي : أمسك المرأة عندك حتى تلد " ، وتقدم في أثناء الباب الذي قبله من مرسل مقاتل بن حيان ومن حديث عبد الله بن جعفر أيضا التصريح بذلك . [ ص: 363 ] قوله ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث ) هو موصول بالسند المبدأ به .
قوله ( إن جاءت به أحمر ) في رواية أبي داود من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب " أحيمر " بالتصغير ، وفي مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " أشقر " قال ثعلب المراد بالأحمر الأبيض ، لأن الحمرة إنما تبدو في البياض ، قال : والعرب لا تطلق الأبيض في اللون وإنما تقوله في نعت الطاهر والنقي والكريم ونحو ذلك .
قوله ( قصيرا كأنه وحرة ) بفتح الواو والمهملة : دويبة تترامى على الطعام واللحم فتفسده ، وهي من نوع الوزغ .
قوله ( فلا أراها إلا صدقت ) في رواية عباس بن سهل عن أبيه عند أبي داود فهو لأبيه الذي انتفى منه .
قوله ( وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين ) أي عظيمتين ، ويوضحه ما في رواية أبي داود المذكورة من طريق إبراهيم بن سعد " أدعج العينين عظيم الأليتين " ومثله في رواية الأوزاعي الماضية في التفسير وزاد " خدلج الساقين " والدعج شدة سواد الحدقة والأعين الكبير العين ، وفي رواية عباس بن سهل المذكورة " وإن ولدته قطط الشعر أسود اللسان فهو لابن سحماء " والقطط تفلفل الشعر .
قوله ( فجاءت به على المكروه من ذلك ) في رواية الأوزاعي " فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر " وفي رواية عباس المذكورة " قال عاصم : فلما وقع أخذته إلي فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ، ثم أخذت بفقميه فإذا هـو مثل النبعة ، واستقبلني لسانه أسود مثل الثمرة فقلت : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، والحمل بفتح المهملة والميم ولد الضأن ، والنبعة واحدة النبع بفتح النون وسكون الموحدة بعدها مهملة ، وهو شجر يتخذ منه القسي والسهام ، ولون قشره أحمر إلى الصفرة