[ ص: 369 ] قوله ( باب التفريق بين المتلاعنين ) ثبتت هذه الترجمة للمستملي ، وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وثبت عند النسفي " باب " بلا ترجمة ، وسقط ذلك للباقين ، والأول أنسب ، وفيه حديث ابن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري عن نافع من وجهين ، ولفظ الأول " فرق بين رجل وامرأة قذفها فأحلفهما " ولفظ الثاني " لاعن بين رجل وامرأة فأحلفهما " ويؤخذ منه أن إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره تخطئة الرواية بلفظ " فرق بين المتلاعنين " إنما المراد به في حديث سهل بن سعد بخصوصه ، فقد أخرجه أبو داود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عنه بهذا اللفظ وقال بعده " لم يتابع ابن عيينة على ذلك أحد " ثم أخرج من طريق ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=845957فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان " قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لعل ابن عيينة دخل عليه حديث في حديث . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة أن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين سئل عن الحديث فقال : إنه غلط .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إن أراد من حديث سهل فسهل ، وإلا فهو مردود . قلت : تقدم أيضا في حديث سهل من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " فكانت سنة في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا " ولكن ظاهر سياقه أنه من كلام الزهري فيكون مرسلا ، وقد بينت من وصله وأرسله في " باب اللعان ومن طلق " ، وعلى تقدير ذلك فقد ثبت هذا اللفظ من هذا الوجه فتمسك به من قال إن الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج المذكورة تؤيد أن الفرقة تقع بنفس اللعان ، وعلى تقدير إرسالها فقد جاء عن ابن عمر بلفظه عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ويتأيد بذلك قول من حمل التفريق في حديث الباب على أنه بيان حكم لا إيقاع فرقة ، واحتجوا أيضا بقوله في الرواية الأخرى " لا سبيل لك عليها " وتعقب بأن ذلك وقع جوابا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه ، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وهو نكرة في سياق النفي فيشمل المال والبدن ، ويقتضي نفي تسليطه عليها بوجه من الوجوه . ووقع في آخر حديث ابن عباس عند أبي داود " وقضى أن ليس عليه نفقة ولا سكنى من أجل أنهما يفترقان بغير طلاق ولا متوفى عنها " وهو ظاهر في أن الفرقة وقعت بينهما بنفس اللعان ، ويستفاد منه أن قوله في حديث سهل " فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها " أن الرجل إنما طلقها قبل أن يعلم أن الفرقة تقع بنفس اللعان فبادر إلى تطليقها لشدة نفرته منها .
واستدل بقوله " لا يجتمعان أبدا " على أن فرقة اللعان على التأبيد " وأن الملاعن لو أكذب نفسه لم يحل له أن يتزوجها بعد ، وقال بعضهم : يجوز له أن يتزوجها ، وإنما يقع باللعان طلقة واحدة بائنة ، هذا قول حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، وصح عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قالوا : ويكون الملاعن إذا أكذب نفسه خاطبا من الخطاب ، وعن الشعبي والضحاك : إذا أكذب نفسه ردت إليه امرأته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا عندي قول ثالث . قلت : ويحتمل أن يكون معنى قوله " ردت إليه " أي بعد العقد الجديد فيوافق الذي قبله ، قال ابن السمعاني : لم أقف على دليل لتأبيد الفرقة من حيث النظر ، وإنما المتبع في ذلك النص ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أبدى بعض أصحابنا له فائدة وهو أن لا يجتمع ملعون مع غير ملعون ، لأن أحدهما ملعون في الجملة بخلاف ما إذا تزوجت المرأة غير الملاعن فإنه لا يتحقق ، وتعقب بأنه لو كان كذلك لامتنع عليهما معا التزويج لأنه يتحقق أن أحدهما ملعون ، ويمكن أن يجاب بأن في هذه الصورة افترقا في الجملة . قال السمعاني : وقد أورد بعض الحنفية أن قوله " المتلاعنان " يقتضي أن فرقة التأبيد يشترط لها أن يقع التلاعن من الزوجين ، والشافعية يكتفون في التأبيد بلعان الزوج فقط كما تقدم ، وأجاب بأنه لما كان لعانه بسبب لعانها وصريح لفظ اللعن يوجد في جانبه دونها سمي الموجود منه ملاعنة ، ولأن لعانه سبب في [ ص: 370 ] إثبات الزنا عليها فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح ، فإن قيل إذا أكذب الملاعن نفسه يلزم ارتفاع الملاعنة حكما وإذا ارتفعت صارت المرأة محل استمتاع ، قلنا : اللعان عندكم شهادة ، والشاهد إذا رجع بعد الحكم لم يرتفع الحكم ، وأما عندنا فهو يمين واليمين إذا صارت حجة وتعلق بها الحكم لا ترتفع ، فإذا أكذب نفسه فقد زعم أنه لم يوجد منه ما يسقط الحد عنه فيجب عليه الحد ولا يرتفع موجب اللعان .