قوله ( باب يلحق الولد بالملاعنة ) أي إذا انتفى الزوج منه قبل الوضع أو بعده .
قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ) قال الطيبي : الفاء سببية أي الملاعنة سبب الانتفاء ، فإن أراد أن الملاعنة سبب ثبوت الانتفاء فجيد ، وإن أراد أن الملاعنة سبب وجود الانتفاء فليس كذلك ، فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف ، والحديث في الموطأ بلفظ " وانتفى " بالواو لا بالفاء . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ " وانتقل " يعني بقاف بدل الفاء ولام آخره وكأنه تصحيف ، وإن كان محفوظا فمعناه قريب من الأول ، وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=845958أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها ، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فتلاعنا " فوضح أن الانتفاء سبب الملاعنة لا العكس ، واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد ، وعن أحمد ينتفي الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان ، وفيه نظر لأنه لو استلحقه لحقه ، وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وإن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة ، وإن أمكنه الرفع إلى الحاكم فأخر بغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة . واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ، ولا أنه استبرأها بحيضة ، وعن المالكية يشترط ذلك ، واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ليس عن هذا جواب مقنع .
قوله ( ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد مالك بهذه الزيادة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذكروا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر ، وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري عند أبي داود بلفظ " ثم خرجت حاملا فكان الولد إلى أمه " ومن رواية الأوزاعي عن الزهري " وكان الولد يدعى إلى أمه " ومعنى قوله ألحق الولد بأمه أي صيره لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما ، وأما أمه فترث منه ما فرض الله لها كما وقع صريحا في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حديثه في آخره ، وكان ابنها يدعى لأمه ، ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله لها . وقيل معنى إلحاقه بأمه أنه صيرها له أبا وأما فترث جميع ماله إذا لم يكن له وارث آخر من ولد ونحوه ، وهو قول ابن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد وروى أيضا عن ابن القاسم ، وعنه معناه أن عصبة أمه تصير عصبة له وهو قول علي [ ص: 371 ] nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والمشهور عن أحمد ، وقيل ترثه أمه وإخوته منها بالفرض والرد وهو قول أبي عبيد ومحمد بن الحسن ورواية عن أحمد ، قال : فإن لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة أمه ، واستدل به على أن الولد المنفي باللعان لو كان بنتا حل للملاعن نكاحها ، وهو وجه شاذ لبعض الشافعية ، والأصح كقول الجمهور أنها تحرم لأنها ربيبته في الجملة