قوله ( باب قول الإمام اللهم بين ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ، ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلا فلا يظهر البيان ، والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحد .
قوله ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ) هو ابن أبي أويس nindex.php?page=showalam&ids=17316ويحيى بن سعيد هو الأنصاري .
قوله ( أخبرني عبد الرحمن بن القاسم ) ثبتت هذه الرواية وكذا رواية الليث السابقة قبل أربعة أبواب أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن القاسم التي أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره وقعت فيها تسوية ، ويحيى وإن كان سمع من القاسم لكنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرحمن عنه .
قوله ( فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ) ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة لكن قد أوضحت أن رواية ابن عباس هذه هي في القصة التي في حديث سهل بن سعد ، وتقدم قبل من حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع ، فعلى هذا تكون الفاء في قوله " فلاعن " معقبة بقوله " فأخبره بالذي وجد عليه امرأته " وأما قوله " وكان ذلك الرجل مصفرا إلخ " فهو كلام اعترض بين الجملتين ، ويحتمل - على بعد - أن تكون الملاعنة وقعت مرة بسبب القذف وأخرى بسبب الانتفاء والله أعلم .
قوله ( فقال رجل nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ) هذا السائل هو nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد بن الهاد ، وهو ابن خالة ابن عباس ، سماه أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في هذا الحديث كما سيأتي في كتاب الحدود .
واستدل به على أن لا كفارة في اليمين الغموس لأنها لو وجبت لبينت في هذه القصة ، وتعقب بأنه لم يتعين الحانث ، وأجيب بأنه لو كان واجبا لبينه مجملا بأن يقول مثلا فليكفر الحانث منكما عن يمينه كما أرشد أحدهما إلى التوبة ، وفي قوله عليه السلام " البينة وإلا حد في ظهرك " دلالة على أن القاذف لو عجز عن البينة فطلب تحليف المقذوف لا يجاب ، لأن الحصر المذكور لم يتغير منه إلا زيادة مشروعية اللعان . وفيه جواز ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة الداعية إلى ذلك ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ، واستدل به على أن اللعان لا يشرع إلا لمن ليست له بينة ، وفيه نظر لأنه لو استطاع إقامة البينة على زناها ساغ له أن يلاعنها لنفي الولد لأنه لا ينحصر في الزنا ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن تبعهما . وفيه أن الحكم يتعلق بالظاهر وأمر السرائر موكول إلى الله تعالى ، قال ابن التين وبه احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على قبول توبة الزنديق ، وفيه نظر لأن الحكم يتعلق بالظاهر فيما لا يتعلق فيه حكم للباطن ، والزنديق قد علم باطنه بما تقدم فلا يقبل منه ظاهر ما يبديه بعد ذلك كذا قال ، وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ظاهرة لأنه صلى الله عليه وسلم قد تحقق أن أحدهما كاذب وكان قادرا على الاطلاع على عين الكاذب لكن أخبر أن الحكم بظاهر الشرع يقتضي أنه لا ينقب عن البواطن ، وقد لاحت القرائن بتعيين الكاذب في المتلاعنين ومع ذلك فأجراهما على حكم الظاهر ولم يعاقب المرأة . ويستفاد منه أن الحاكم لا يكتفي بالمظنة والإشارة في الحدود إذا خالفت الحكم الظاهر كيمين المدعى عليه إذا أنكر ولا بينة ، واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على إبطال الاستحسان لقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=845962لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " .
وفيه أن الحاكم إذا بذل وسعه واستوفى الشرائط لا ينقض حكمه إلا إن ظهر عليه إخلال شرط أو تفريط في سبب . وفيه أن اللعان يشرع في كل امرأة دخل بها أو لم يدخل ، ونقل فيه ابن المنذر الإجماع ، وفي صداق غير المدخول بها خلاف للحنابلة تقدمت الإشارة إليه في بابه . فلو نكح فاسدا أو طلق بائنا فولدت فأراد نفي الولد فله الملاعنة ، وقال أبو حنيفة : يلحقه الولد ولا نفي ولا لعان لأنها أجنبية . وكذا لو قذفها ثم أبانها بثلاث فله اللعان ، وقال أبو حنيفة : لا ، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة قال الشعبي إذا طلقها ثلاثا فوضعت فانتفى منه فله أن يلاعن ، فقال له الحارث : إن الله يقول والذين يرمون أزواجهم أفتراها له زوجة ؟ فقال الشعبي : إني لأستحي من الله إذا رأيت الحق أن لا أرجع إليه ، فلو التعن ثلاث مرات فقط فالتعنت المرأة مثله ففرق الحاكم بينهما لم تقع الفرقة عند الجمهور لأن ظاهر القرآن أن الحد وجب عليهما وأنه لا يندفع إلا بما ذكر فيتعين الإتيان بجميعه . وقال أبو حنيفة : أخطأ السنة وتحصل الفرقة لأنه أتى بالأكثر فتعلق به الحكم ، واستدل به على أن الالتعان ينتفي به الحمل خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة ورواية عن أحمد لقوله " انظروا فإن جاءت به " إلخ ، فإن الحديث ظاهر في أنها كانت حاملا [ ص: 374 ] وقد ألحق الولد مع ذلك بأمه . وفيه جواز الحلف على ما يغلب على الظن ويكون المستند التمسك بالأصل أو قوة الرجاء من الله عند تحقق الصدق لقول من سأله هلال " والله ليجلدنك " ولقول هلال " والله لا يضربني وقد علم أني رأيت حتى استفتيت " . وفيه أن اليمين التي يعتد بها في الحكم ما يقع بعد إذن الحاكم لأن هلالا قال " والله إني لصادق " ثم لم يحتسب بها من كلمات اللعان الخمس . وتمسك به من قال بإلغاء حكم القافة ، وتعقب بأن إلغاء حكم الشبه هنا إنما وقع حيث عارضه حكم الظاهر بالشرع ، وإنما يعتبر حكم القافة حيث لا يوجد ظاهر يتمسك به ، ويقع الاشتباه فيرجع حينئذ إلى القافة ، والله أعلم