قوله ( باب قول الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل ) كذا للأكثر وهو تفسير مجاهد . وفصل أبو ذر بين " أرحامهن " وبين " من " بدائرة إشارة إلى أنه أريد به التفسير لا أنها قراءة ، وسقط حرف " من " للنسفي ، وأخرج الطبري عن طائفة أن المراد به الحيض ، وعن آخرين الحمل ، وعن مجاهد كلاهما ، والمقصود من الآية أن أمر العدة لما دار على الحيض والطهر ، والإطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا ، جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك . وقال إسماعيل القاضي : دلت الآية أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحمل والحيض ، إلا أن تأتي من ذلك بما يعرف كذبها فيه ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " من حديث أبي بن كعب " إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها " هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب ورجاله رجال الصحيح ، وقد تقدم بيان مدة أكثر الحيض وأقله في كتاب الحيض والاختلاف في ذلك
ثم ذكر المصنف حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=199لصفية لما حاضت في أيام منى " إنك لحابستنا " وقد تقدم شرحه في كتاب الحج قال المهلب : فيه شاهد لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيض لكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤخر السفر ويحبس من معه لأجل حيض صفية ، ولم يمتحنها في ذلك ولا أكذبها . وقال ابن المنير : لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على مجرد قول صفية إنها حائض تأخيره السفر أخذ منه تعدي الحكم إلى الزوج ، فتصدق المرأة في الحيض والحمل باعتبار رجعة الزوج وسقوطها وإلحاق الحمل به