[ ص: 401 ] قوله ( باب الكحل للحادة ) كذا وقع من الثلاثي ، ولو كان من الرباعي لقال المحدة . قال ابن التين : الصواب الحاد بلا هـاء لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض . قلت : لكنه جائز فليس بخطأ وإن كان الآخر أرجح .
ذكر فيه حديث أم سلمة الماضي في الباب قبله ، وكذا حديث أم حبيبة ، أوردهما من طريق شعبة باختصار ، وقد تقدم ما فيه قبل . وقوله " لا تكتحل " في رواية المستملي بلا تاء بين الكاف والحاء .